للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عامدًا، ولو اخْتَلَف الحكمُ لَاسْتفْصله، وبذلك استدلَّ أحمدُ، ولأِنَّ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يَجُوزُ، والسُّؤالُ معادٌ في الجواب، كأنَّه قال: إذا واقعتَ (١) في صوم رمضانَ فكَفِّرْ، ولأِنَّه عبادةٌ يَحرُم الوطْء فيه، فاستوى عمدُه وسهوُه كالحجِّ.

(وَعَنْهُ: لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ مَعَ الْإِكْرَاهِ وَالنِّسْيَانِ)، اخْتاره ابنُ بَطَّة؛ للخبَر فِي العَفْو عن ذلك (٢)، ولأِنَّ الكفَّارةَ لرَفْع الإثْم، وهِيَ مُنحطَّةٌ عَنْهُمَا.

وعنه: ولا يقضي، اختاره الآجُرِّيُّ، وأبو محمَّدٍ الجَوزيُّ، والشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٣)، وحكاه فِي شَرْح مسلمٍ قولَ جمهور العلماء (٤)؛ كالأكْل.

تنبيهٌ: إذا جامَع يَعتقِدُه لَيلاً فبان نهارًا؛ فجزم (٥) الأكْثَرُ بوجوب القضاء.

وعنه: عكْسُه، اختارها الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٦)، وتأتي (٧) روايةُ ابنِ القاسِم.

واختار الأصحاب: أنَّه يُكَفِّر، قال المجْدُ: وإنَّه قياسُ مَنْ أوْجَبَها علَى النَّاسِي وأَولَى.

والثَّانية: لا يُكَفِّر، وقالَها أكثرُ العلماء، وعليها: إنْ عَلِم فِي الجِمَاع أنَّه نهارٌ، ودام (٨) عالِمًا بالتَّحريم؛ لزِمَتْه الكفَّارة، فلو جامع ليلاً، وطلع عليه الفجرُ وهو مجامِعٌ واستدام؛ فعليه القضاءُ والكفَّارةُ، وإن نَزَعَ في الحال مع


(١) في (ب) و (د) و (ز) و (و): وقعت.
(٢) لعل مراده حديث: «عُفِيَ لأُمتي عن الخطأ والنِّسيان وما استكرهوا عليه»، وقد سبق تخريجه ٢/ ٤٦ حاشية (٥).
(٣) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٥/ ٢٢٦.
(٤) ينظر: شرح مسلم للنووي ٧/ ٢٢٥.
(٥) في (أ): فوجب.
(٦) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٥/ ٢٦٣.
(٧) زيد في (و): في.
(٨) قوله: (ودام) سقط من (و).