للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أوَّل طُلُوعه، فكذلك، اخْتارَهُ ابْنُ حامِدٍ والقاضِي؛ لأِنَّ النَّزْعَ جِماعٌ يُلتَذُّ به كالجِماع.

واخْتار أبو حَفْصٍ: عكسَه.

وقال ابْنُ أبِي موسى: يقضِي قولاً واحدًا، وفِي الكفَّارة خلافٌ.

(وَلَا يَلْزَمُ المَرْأَةَ كَفَّارَةٌ مَعَ الْعُذْرِ)؛ كالإكراه والنِّسيان؛ لأِنَّها مَعْذورةٌ، ولعموم ما سَبَقَ.

وذَكَر القاضِي وغيرُه: أنَّها إذا جَامَعَتْ ناسيةً؛ أنَّ حكمَها حكمُ الرَّجُل.

وعنه: أنَّها تكفِّر، وخرَّجها القاضِي من الحجِّ.

وعنه: ترجع بها علَى الزَّوْج؛ لأِنَّه المُلْجِئُ لَهَا إلَى ذلك.

وعُلِم منه: أنَّه يَفسد صومُها، ويجب عليها القضاءُ، قال في «الشَّرح»: (بغير خلافٍ نَعْلَمُه في المذهب؛ لأِنَّه نوعٌ من المُفْطِرات، فاسْتَوَى فيه الرَّجل والمرأةُ، كالأكْل)، نَصٌّ عنه (١) في المكرَهة (٢).

وعنه: لا.

وقيل: يَفسُد إنْ فَعَلَتْ، لا (٣) المقهورةُ والنَّائمةُ.

وأفْسَدَ ابْنُ أبِي موسى صَومَ غيرِ النَّائمة؛ لحصول مقصود الوطْء لها.

قال في «الفروع»: ويَتخرَّج ألاَّ يَفسُد صومُها مع النِّسْيان وإن فَسَدَ صومُه، وكذا الجاهِلَةُ ونحوُها.

(وَهَلْ يَلْزَمُهَا مَعَ عَدَمِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ)، كذا في «المحرَّر»:

إحْداهُما: تلزمها الكفَّارةُ، اختارها أبو بكْرٍ، وقدَّمها في «الفروع»، وهي أصح؛ لأِنَّها هَتَكَتْ صوم رمضانَ بالجِماع، فلَزِمَتْها الكفَّارةُ كالرَّجُل.


(١) في (أ) و (د) و (و): عليه.
(٢) في (د): الكراهة. وينظر: زاد المسافر ٢/ ٣٣٥
(٣) في (ب) و (د) و (ز) و (و): إلا.