للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والثَّانية: لا، وجَزَمَ بها في «الوجيز»؛ لأِنَّ الشَّارع لم يأمرها بها، وكفِطْرها بتغييب (١) بعض الحَشَفَة فقد (٢) سبق جِماعَها المعتبَر.

وأجيب: بأنَّ في لفظ الدَّارَقُطْنيِّ: «هَلَكْتُ وأهْلَكْتُ» (٣)، فيدلُّ علَى أنَّها كانتْ مكرَهةً، وبأنَّ ذلك البَعْضَ ليس له حُكْمُ الباطِن والجَوف.

وعنه: كفَّارةٌ واحدةٌ، خرَّجها أبو الخطَّاب من الحجِّ.

وضعَّفه جماعةٌ: بأنَّ الأَصْلَ عَدَمُ التَّداخُل، فلو كانت من أهل العتق وهو من أهل الإطعام، وقلنا بالتَّحمُّل؛ خُيِّر بينهما.

وقيل: يُطعِم عن نفسه، ويَبْقَى العِتْقُ في ذِمَّته حتَّى يَقْدِرَ عليه فيُعْتِقُ عنها.

فَرعٌ: إذا أكْرَهَها على الوطْء فيه؛ دَفَعَتْه بالأَسْهل فالأَسْهل، ولو أفْضَى إلَى نفسه؛ كالمارِّ بَينَ يَدَيِ المُصَلِّي، ذَكَرَه ابنُ عَقِيلٍ.

(وَعَنْهُ: كُلُّ أَمْرٍ غُلِبَ عَلَيْهِ الصَّائِمُ)؛ كما لو غَصَبَها نفسَها فجامَعَها، أو انْتَشَر ذَكَرُه وهو نائمٌ فاستدخلته؛ (فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَلَا كَفَّارَةٌ (٤)، نقلها ابن (٥) القاسم عنه (٦)؛ لأنَّه لم يُوجَدْ منه فِعْلٌ، فلم يجبا (٧)، كما لو صُبَّ فِي حَلْقه ماء، أوْ طار إلى حلقه ذبابٌ.

(وَ) قال المؤلِّف والأصحاب: (هَذَا يَدُلُّ عَلَى إِسْقَاطِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ مَعَ


(١) في (و): بتغيب.
(٢) في (أ): بعد، وفي (د) و (و): وقد.
(٣) أخرجه الدارقطني (٢٣٩٨)، والبيهقي في الكبرى (٨٠٦٣)، ونقل عن الحاكم أنه ضعفها، وقال البيهقي: (وقوله: «أهلكت»، ليس بمحفوظ)، قال ابن حجر: (وهي زيادة فيها مقال). ينظر: معرفة السنن ٦/ ٢٦٥، الفتح ٤/ ١٧٠.
(٤) في (ب) و (د) و (ز) و (و): ولا غيره.
(٥) في (د) و (و): أبو.
(٦) ينظر: الفروع ٥/ ٤٢.
(٧) في (ب) و (و): فلم يجب.