للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الْإِكْرَاهِ وَالنِّسْيَانِ)، قال ابنُ عَقِيلٍ في «مفرداته»: الصَّحيحُ فِي الأَكْل والوَطْء إذا غُلِبَ عليهما؛ لا يُفْسِدان، فأنا أُخَرِّج في الوَطْء روايةً من الأَكْل، وعكسه.

وقيل: يَقْضِي مَنْ فَعل، لا مَنْ فُعِل (١) به من نائِمٍ وغيرِه.

وقيل: لا قَضَاءَ مع النَّوم فقطْ؛ لعدَم حصول مقصوده.

(وَإِنْ جَامَعَ دُونَ الْفَرْجِ)؛ كمَنْ وَطِئَ امرأتَه في فَخِذِها أو صُرَّتِها (٢) عامدًا، وقيل: أوْ ناسيًا، اخْتَارَهُ الأكْثَرُ، (فَأَنْزَلَ)، وفي «الفروع»: فأمْنَى، وهِيَ أَوْلَى؛ فَسَدَ صَومُه؛ لأِنَّه إذا فَسَدَ باللَّمْس مع الإِنْزال، ففي المُجَامَعَةِ مَعَهُ بطريق الأَولَى.

وظاهره: أنَّه إذا لم يُنزِلْ لا يَفسُد؛ كاللَّمْس.

(أَوْ وَطِئَ بَهِيمَةً فِي الْفَرْجِ؛ أَفْطَرَ)؛ لأِنَّه وَطْءٌ في فرْجٍ، أشْبَهَ وطْءَ الآدَميَّة فِي فَرْجِها، ولم يُقيِّدْه بالإِنْزال؛ لإقامة المظِنَّة مَقامَ الحقيقة.

(وَفِي الْكَفَّارَةِ وَجْهَانِ)، ذكرهما أبو الخطَّاب في وَطْء البهيمة، بناءً على الحَدِّ، وقال ابنُ شهابٍ: لا يَجِب بمجرَّد الإيلاج فيه غسلٌ، ولا فطرٌ، ولا كفَّارةٌ:

أحدهما: تجب، اخْتارَهُ الخِرَقِيُّ وأبو بكْرٍ والأكثرُ؛ كالوَطْء في الفرج. والفَرْقُ واضحٌ.

والنَّاسِي كالعامد، صرَّح به جماعةٌ، وفي «المغني»، و «الشَّرح»، و «الرَّوضة»: عامِدًا.


(١) قوله: (لا من فُعل) سقط من في (أ).
(٢) هكذا في الأصل وفي بقية النسخ، ولم نقف على هذه العبارة في كتب الأصحاب وغيرهم، والذي في الممتع شرح المقنع لابن المنجى ٢/ ٣١: (كمن وطئ امرأته في فخذها أو يدها أو نحو ذلك).