للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وظاهره: لا فرْق بين الميتة والحيَّة في الأشهر.

والثَّانِي: لا كفَّارة عليه، اخْتارَهُ صاحِبُ «النَّصيحة»، و «المغْنِي»، و «الشَّرح»، و «الفروع»؛ لأنَّه فِطْرٌ بغير جِماعٍ تامٍّ، أشْبَه القُبلةَ.

(وَإِنْ جَامَعَ فِي يَوْمٍ رَأَى الْهِلَالَ فِي لَيْلَتِهِ، وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ؛ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ)؛ لأِنَّه أفْطَرَ يومًا من رمضان بجِماعٍ، فلزِمَتْه، كما لو قُبِلتْ شهادتُه.

(وَإِنْ جَامَعَ فِي يَوْمَيْنِ وَلَمْ يُكَفِّرْ؛ فَهَلْ يَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ أَوْ كَفَّارَتَانِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ):

أحدهما: تُجزِئُه واحدةٌ، وهو ظاهر «الخِرَقِيِّ»، واخْتارَهُ أبو بكْرٍ وابنُ أبِي موسى، كما لو كانا في يومٍ واحدٍ، وكالحُدود.

والثَّانِي: تُعَدَّدُ الكفَّارة بتعدُّد الأيَّام، اخْتارَهُ الأكْثَرُ، وهو المذهبُ، وحكاه ابن عبد البر عن أحمدَ (١)؛ لأنَّ كلَّ يومٍ عبادةٌ، وكَيَوْمَينِ مِنْ رمضانين (٢) وكالحجَّتَين.

وظاهره (٣): أنَّه إذا كفَّر عن الأوَّل؛ كفَّر عن الثَّانِي، وذكره (٤) ابنُ عبد البَرِّ إجْماعًا (٥).

قال المجْدُ: فعلى قولنا بالتَّداخُل؛ لَوْ كفَّر بالعتق في اليوم الأوَّل عنه، ثمَّ فِي اليوم (٦) الثَّاني عنه، ثُمَّ استُحِقَّت الرَّقبةُ الأُولَى؛ يَلزَمْه بدَلُها، وأجْزَأَتْه الثَّانيةُ عنهما، ولو استُحِقَّت الثَّانيةُ وحدَها؛ لزمه بدلها، ولو استُحِقَّتا جميعًا؛ أجْزَأَهُ بدَلَهما رقبةٌ واحدةٌ؛ لأِنَّ محلَّ التَّداخُل وجود السَّبب الثَّانِي قَبْل أداء


(١) ينظر: الاستذكار ٣/ ٣١٨.
(٢) في (أ) و (ب): رمضان.
(٣) في (أ): وظاهر.
(٤) في (أ): ذكره.
(٥) ينظر: الاستذكار ٣/ ٣١٨.
(٦) قوله: (اليوم) سقط من (د) و (و).