للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

موجَب الأوَّل، ونيَّة التَّعيين لا تُعتبَر، فتلغو (١) وتصير (٢) كنيَّةٍ مطلقةٍ، هذا قياس مذهبنا.

(وَإِنْ (٣) جَامَعَ ثُمَّ كَفَّرَ، ثُمَّ جَامَعَ) في يَومه؛ (فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ثَانِيَةٌ، نَصَّ عَلَيْهِ) فِي رواية حَنْبلٍ والميمونِيِّ (٤)؛ لأنَّه وطءٌ محرَّمٌ، وقد تكرَّر، فتتكرر (٥) هي كالحجِّ، بخلاف الوطْء ليلاً فإنَّه مباح.

لا يقال: الوَطْءُ الأوَّلُ تضمَّن هَتْكَ الصَّوم، وهو مؤثِّرٌ في (٦) الإيجاب فلا يصحُّ القياسُ؛ لأنَّه ملغًى بمن (٧) طَلَع عليه الفجرُ وهو مجامِعٌ، فاستدام؛ فإنَّها تَلزَمُه مع عدَمِ الهَتْك له.

وذكر الحُلْوانِيُّ روايةً: لا كفَّارةَ، وخرَّجه ابنُ عَقِيلٍ: من أنَّ الشَّهر عبادةٌ واحدةٌ.

وعُلِم منه: أنَّه إذا لم يُكفِّرْ عن الأوَّل؛ فإنَّه يَكْفيهِ واحدةٌ بغيرِ خلافٍ، قاله في «المغني» و «الشَّرح» (٨)، وفي «الفروع»: علَى الأصحِّ.

فعلَى الأوَّل: تَعدَّد الواجبُ وتداخل مُوجَبهُ، ذكره صاحب «الفصول» وغيره، وعلى الثَّانِي: لم يجب (٩) بغَير الوَطْء الأوَّل شَيءٌ.

(وَكَذَلِك كُلُّ مَنْ لَزِمَهُ الْإِمْسَاكُ إِذَا جَامَعَ)؛ أي: كذا حكم كلَّ مُفطِرٍ يَلْزَمُهُ


(١) في (أ): فيكفرا.
(٢) في (و): ويصير.
(٣) في (و): فإن.
(٤) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٣٣٧.
(٥) في (و): فيتكرر.
(٦) في (أ): من.
(٧) في (أ): يُلْغِي من.
(٨) ينظر: المغني ٣/ ١٤٤، الشرح الكبير ٧/ ٤٦٠.
(٩) في (أ): لا يجب.