للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كصائمٍ صحَّ أو أقامَ.

وحكم المرأة كذلك إذا حاضت أو نُفِست. وفي «الانتصار» وجْهٌ: يَسقُطُ بهما؛ لِمَنْعِهِمَا الصِّحَّةَ.

ومثلُهما: موت، وكذا جُنونٌ إنْ مَنَعَ طَرَيَانُه الصِّحَّةَ.

(وَإِنْ نَوَى الصَّوْمَ فِي سَفَرِهِ (١)؛ فله (٢) الفِطرُ بما شاء؛ لفِطره في الأخبار الصَّحيحة (٣)، ولأِنَّ من له الأكلُ له الجماعُ؛ كمن لم يَنْوِ، (ثُمَّ إِذَا (٤) جَامَعَ؛ لَا (٥) كَفَّارَةَ عَلَيْهِ)، اختاره القاضِي، وأكثرُ أصحابه، والمؤلف؛ لأنَّه صَومٌ لا يَلزَمُ المُضِيُّ فيه، فلم يَجِبْ كالتطوع (٦)، لكنْ ذَكَر المؤلِّف وغيرُه: أنَّه يُفْطِر بنيَّته الفطرَ، فيقع الجِماعُ بَعدَه.

(وَعَنْهُ: عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ)، جَزَم بها بعضُهم؛ لأِنَّه أفطر بجماعٍ، فلزمه؛ كالحاضِر.

وعنه: لا يَجوز له الفِطْرُ بالجماع؛ لأِنَّه لَا يَقوى على السَّفَر، وفِي الكَفَّارة روايتانِ، لكنْ له الجماعُ بعد فِطْره بغيره؛ لفطره (٧) بسببٍ مباحٍ، ونقل مهنى (٨) فِي المريض: يُفطِر بأكلٍ، فقلت: يجامع (٩)؟ قال: لا أَدْرِي (١٠).


(١) في (ز): مسفره.
(٢) في (ب) و (د) و (ز) و (و): له.
(٣) ومنها: حديث جابر بن عبد الله ، أن رسول الله خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه، حتى نظر الناس إليه، ثم شرب، أخرجه البخاري (١٩٤٤)، مسلم (١١١٤).
(٤) قوله: (إذا) سقط من (ب) و (د) و (ز).
(٥) في (ب) و (د) و (ز) و (و): فَلَا.
(٦) في (أ): كالمتطوع.
(٧) في (و): كفطره.
(٨) قوله: (مهنى) سقط من (أ).
(٩) في (د) و (ز) و (و): بجماع.
(١٠) ينظر: الفروع ٤/ ٤٤٣.