للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«الوجيز»؛ لأِنَّ المحرَّم إدخالُ ذلك إلى جَوفه، ولم يُوجَدْ.

(وَمَتَى وَجَدَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ أَفْطَرَ)؛ لأِنَّه أَوْصَلَه إلَى جَوفه، أشْبَه ما لَوْ تعمَّدَ أكلَه، وهذا وجْهٌ.

والثَّانِي: لا يُفطِر؛ لأِنَّه لم يَنزِل منه شيءٌ، ومجرَّد الطَّعم لا يُفطر؛ كمَنْ لَطَّخَ باطِنَ قدَمِه بحَنظَلٍ، بخلاف الكُحْلِ، فإنَّ أجزاءه تصِلُ إلَى الحَلْقِ.

وقيل في تحريم مَا لَا يَتَحَلَّلُ غالبًا، وفِطْرُه بوصوله أوْ طَعْمِه إلَى حَلْقه؛ وجْهان، وقيل: يُكرَه بلا حاجةٍ.

(وَتُكْرَهُ الْقُبْلَةُ) لمَن تُحرِّكُ شَهْوتَه فقطْ؛ لقول عائشةَ: «كان النَّبِيُّ يُقبِّلُ وهو صائِمٌ، ويُباشِرُ وهو صائِمٌ، وكان أمْلَكَكُم لِإِرْبه» متَّفقٌ عليه، ولَفْظُه لمسلمٍ (١)، وإذا مُنِع الوطْءَ مُنِع دَوَاعِيَهُ؛ كالإحْرام.

وعنه: تَحرُمُ، جزَم به في «المستوعب» وغيره؛ كَمَا لو ظنَّ الإِنزالَ معها لِفَرْط شَهْوتِه، ذَكَرَهُ المجْدُ بغيرِ خلافٍ، واقْتَصَرَ عليه في «الشَّرح» أيضًا.

فإنْ خَرَج منه شَيءٌ؛ فقد سبق، وإنْ لَم يَخرُجْ منْهُ شَيءٌ؛ لَم يَفسُد صومُه إجْماعًا (٢).

(إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَمَّنْ (٣) لَا تُحَرِّكُ شَهْوَتَهُ)؛ كالشَّيخ الكبيرِ؛ فإنَّه لا يُكرَه (عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ)؛ لأنها (٤) مباشَرَةٌ لغير (٥) شَهْوةٍ، أشبهت لمسَ اليَدِ لِحَاجةٍ.

والثَّانِيَةُ: تُكرَه؛ لاِحْتِمَال حُدُوثِ الشَّهْوةِ، وكالإحرام.


(١) أخرجه البخاري (١٩٢٧)، ومسلم (١١٠٦).
(٢) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع ١/ ٢٣٧.
(٣) في (و): مما.
(٤) في (و): لأنه.
(٥) في (ب) و (ز): كغير.