للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَإِنْ أَخَّرَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانٌ آخَرُ؛ أُطْعِمَ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ)، قالَهُ أكْثَرُهُمْ، رواه التِّرمذيُّ عن ابْنِ عُمَرَ مرفوعًا بإسناد ضعيفٍ، والصَّحيحُ وقْفُه علَيهِ (١)، وسئلت عائشةُ عن القضاء فقالتْ: «لَا، بَلْ يُطعَم»، رواه سعيدٌ بإسنادٍ جيِّدٍ (٢)، ولأِنَّه لا تدخله (٣) النِّيابةُ في الحياة، فكذا بعد المَوْت؛ كالصَّلاة.

(وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ أَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانٌ آخَرُ) فأكثر (٤)؛ (فَهَلْ يُطْعَمُ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ، أَوِ اثْنَانِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ):

أحدهما، وهو المذهبُ، نَصَّ عليه في روايةِ أبِي داودَ (٥)، وجَزَم به في «الوجيز»: أنَّه يُطعَمُ عنه لكلِّ يومٍ مسكينٌ؛ لأنَّه بإخراج كفَّارةٍ واحدةٍ زال تَفْريطُه بالتَّأخير، أشْبَه ما لَوْ مات من غَيرِ تَفْريطٍ.

والثَّانِي، وهو لأِبِي الخَطَّاب: يُطْعَمُ عنه لكلِّ يومٍ فَقِيرانِ؛ لاِجْتِمَاع التَّأخير والموت بعد التَّفريط.

تنبيهٌ: الإطعامُ مِنْ رَأْس المال، أَوْصَى به أوْ لَا، وفِي القضاء عن كلِّ يومٍ يوم.


(١) أخرجه الترمذي (٧١٨)، والبيهقي في الكبرى (٨٢١٧) مرفوعًا، وأخرجه موقوفًا البيهقي (٨٢١٦)، ورجح الأئمة وقفه، قال الترمذي: (حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله)، وقال البيهقي: (الصحيح موقوف على ابن عمر)، وصححه موقوفًا ابن حجر أيضًا. ينظر: الفتح ٤/ ١٩٠.
(٢) أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (٩٣٥)، وفي مشكل الآثار (٦/ ١٧٨، ١٧٩)، عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: سألت عائشة ، فقلت لها: إن أمي توفيت وعليها رمضان، أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت: «لا، ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم على مسكين، خير من صيامك عنها»، وإسناده صحيح كما قال ابن التركماني في الجوهر النقي ٤/ ٢٥٧.
(٣) في (و): لا يدخله.
(٤) قوله: (فأكثر) سقط من (و).
(٥) ينظر: مسائل أبي داود ص ٣٤.