للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (١): لا يَقْضِي مُتَعَمِّدٌ بِلَا عُذْرٍ صَومًا ولا صلاةً، وليس فِي الأدِلَّة ما يُخالِفُه. وفيه نَظَرٌ.

وإذا مَاتَ وعليه صَومُ شهرٍ كفَّارةً؛ أُطعِمَ عنه، وكذا لَوْ مات وعليه صَومُ المُتْعَةِ، نَصَّ عليه (٢)؛ لأنَّ هذا الصَّومَ وَجَبَ بِأصْل الشَّرع؛ كقضاء رَمَضانَ، فلو صام عن كفَّارةِ ميتٍ؛ لَم يُجزِئْه وإنْ أوْصَى به، نَصَّ عليه (٣).

وإن كان موتُه بَعْدَ قُدْرَتِه عليه، وقُلْنا: الاعتبار بحالة الوجوب؛ أُطعِم عنه ثلاثةُ مساكينَ، لكلِّ يومٍ مسكينٌ، ذَكَره القاضِي.

(وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ، أَوْ حَجٌّ، أَوِ اعْتِكَافٌ مَنْذُورٌ)، هو راجِعٌ إلَى الكلِّ، ولو قال: بنذْرٍ ك «الوجيز» لكان أظْهَرَ؛ (فَعَلَهُ عَنْهُ وَلِيُّهُ)، وفيه أمور:

الأُولَى: صَومُ النَّذْر عن الميت هو كقضاء رَمَضانَ؛ لما في «الصَّحيحينِ»: أنَّ امرأةً جاءت إلى النَّبيِّ فقالت: إنَّ أمِّي ماتَتْ، وعليها صوم (٤) نذْرٍ؛ أَفَأَصومُ عنها؟ قال: «نَعَمْ» (٥)، ولأِنَّ النِّيابةَ تدخُل في العبادة بحسب خِفَّتها، وهو أخف حُكْمًا من الواجب بأصْل الشَّرع لِإِيجابِه من نفسه.

ويَفْعَلُه الولِيُّ، نَصَّ عليه (٦)، وعليه الأصحاب، فإنْ صام غَيرُه؛ جاز مُطْلَقًا، جزم (٧) به الأكْثَرُ؛ لأنَّه تبرُّعٌ، وقد شبَّهه بالدَّينِ.

وظاهر (٨) نَصِّه في روايةِ حرْبٍ (٩): أنه لا يَصِحُّ إلاَّ بِإِذْنِه؛ لأِنَّه خِلافُ


(١) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٥/ ٢٢٥، الفروع ٥/ ٧١.
(٢) ينظر: الفروع ٥/ ٧٢.
(٣) ينظر: الفروع ٥/ ٧١.
(٤) في (د) و (و): وعليه لصوم.
(٥) أخرجه البخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨) من حديث ابن عباس .
(٦) ينظر: مسائل صالح ٢/ ١٨٩، مسائل عبد الله ص ١٨٦.
(٧) في (أ): وجزم.
(٨) في (د) و (ز): فظاهر.
(٩) ينظر: الفروع ٥/ ٧٣.