(٢) أخرجه البخاري (١٨٥٢). (٣) في (و): للصوم. (٤) في (ب) و (ز): فعله. (٥) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١٣٨. (٦) أخرجه أبو داود (٣٣٠٧)، وأخرج معناه البخاري (٢٧٦١)، ومسلم (١٦٣٨). (٧) أثر عائشة ﵂: أخرجه ابن أبي شيبة (٩٦٩٥)، وسعيد بن منصور (٤٢٤)، ومن طريقه ابن حزم في المحلى (٦/ ٢٧٧)، عن إبراهيم بن المهاجر، عن عامر بن مصعب: «أن عائشة اعتكفت عن أخيها بعد ما مات»، فيه ضعف، إبراهيم بن مهاجر متكلم فيه، ضعفه ابن معين، وقال الدارقطني: (ضعفوه، تكلم فيه يحيى بن سعيد وغيره)، وعامر بن مصعب قال فيه الدارقطني: (ليس بالقوي)، وقال الذهبي في الكاشف: (أرسل عن عائشة)، ولم يرتضِ ذلك مغلطاي في إكمال التهذيب. ينظر: تهذيب التهذيب ١/ ١٦٧، الكاشف ص ٥٢٦، إكمال تهذيب الكمال ٧/ ١٥١. وأثر ابن عمر ﵄: علقه البخاري بصيغة الجزم (٨/ ١٤٢)، فقال: أمر ابنُ عمر امرأةً جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء، فقال: «صلِّي عنها»، ولم نقف على من وصله، وقد بيَّض له الحافظ في التغليق ولم يخرجه ٥/ ٢٠٣، وسكت عن تخريجه في الفتح ١١/ ٥٨٤، ولم نقف على قولٍ له في الاعتكاف المنذور. وأثر ابن عباس ﵄: أخرجه عبد الرزاق (٨٠٣٢)، وسعيد بن منصور (٤٢٣)، عن عبيد الله بن عبد الله، أنه سأل ابن عباس عن نذرٍ كان على أمه مِنْ اعتكافٍ وماتت، قال: «صُمْ عنها واعتكف عنها»، فيه عبد الكريم بن أبي مخارق، ضعفه أحمد وابن معين وآخرون. وأخرجه ابن أبي شيبة (٩٦٩٤)، من طريق حماد بن سلمة، عن حجاج، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أن أمه نذرت أن تعتكف عشرة أيام، فماتت ولم تعتكف، فقال ابن عباس: «اعتكف عن أمك»، كذا في نسخ المصنف: (حجاج عن عبيد الله)، وفي المحلى ٦/ ٢٧٧: (حماد بن سلمة عن عبيد الله)، بإسقاط حجاج، وفي الفتح لابن حجر ١١/ ٥٨٤ وتغليق التعليق ٥/ ٢٠٤: (حماد بن سلمة عن عون بن عبد الله)، وحجاج هو ابن أرطاة، ضعيف الحديث، مكثر من الإرسال والتدليس، ولا يُعرف له سماع من عبيد الله أو عون، وإن كان الصواب إسقاطه، فإن حماد بن سلمة لم يدركهما أيضًا. وقد أخرج ابن أبي شيبة (١٢٥٩٨)، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: «إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه»، وأخرج أيضًا (١٢٥٩٧)، عن ميمون، عن ابن عباس ﵄، سئل عن رجل مات وعليه نذر، فقال: «يُصام عنه النذر»، وإسنادهما صحيح كما قال الحافظ في الفتح ١١/ ٥٨٤.