للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل: لا تَصِحُّ فِيهِمَا، ذَكَرَه في «الرِّعاية»، فيُخرج عنه: كفَّارةُ يمينٍ.

ويَحتَمِل أن يُطْعَمَ عنه لكلِّ يومٍ مسكينٌ، ولوْ لَم يُوصِ به، ولا يكون مِنْ ثُلُثِه.

وعلَى الأوَّل: إن لَم يُمْكِنْه فِعْلُه حتَّى مات؛ فالخِلافُ، كالصوم (١)، قيل (٢): يَقْضِي، وقيل: لَا.

(وَإِنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ (٣) صَلَاةٌ مَنْذُورَةٌ؛ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ)، كذا فِي «المحرَّر» و «المستوعب»:


(١) قوله: (كالصوم) سقط من (ب) و (د) و (ز) و (و).
(٢) في (أ): وقيل.
(٣) في (ب) و (ز): وإن كانت عليه.