للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إحداهما، ونقلها الجماعةُ (١)، وصحَّحها ابنُ المُنَجَّى، وقدَّمها فِي «الفروع»: أنَّها لا تُفْعَلُ عنه؛ لأِنَّها عبادةٌ بَدَنِيَّةٌ محضة، لا يخلفها (٢) مالٌ، ولا يَجِبُ بإفساده.

والثَّانية، نَقَلَها حرْبٌ (٣)، واخْتارَها الأكْثَرُ، وصحَّحها القاضِي، وجَزَمَ بها في «الوجيز»: أنَّها تُفْعَلُ عنه كالصَّوم، وعلَى هذا: تَصِحُّ وصيَّتُه بها.

وحَيثُ جاز فِعْلُ الصَّوم؛ فلا كفَّارةَ مع فِعْله؛ لظاهِر النُّصوص، وإلاَّ أخرج عنه كفَّارة يمينٍ؛ لِتَرْك النَّذْر.

قال المجْدُ: إن كان قد فرَّط، وإلاَّ ففيها الرِّوايتان فيمن نَذَر صَومَ شهرٍ بعَينه فلم يَصُمْه؛ لأنَّ فوات أيَّام الحياة فيمَا إذا أطْلَق؛ كفوات الوقت المعيَّن إذا عُيِّن.

فلو نَذَر الطَّواف؛ فقال في «الفروع»: ظاهِرُ كلامهم: أنَّه كالصَّلاة.

وظاهِرُه: أنَّ صلاة الفرض لا تُفْعَلُ، وذكره القاضِي عِياضٌ إجْماعًا: أنَّه لا يُصلَّى عنه فائتةٌ (٤).


(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٤٤٩.
(٢) في (د) و (و): لا يلحقها.
(٣) ينظر: الوقوف والترجل ص ٨٤.
(٤) ينظر: إكمال المعلم ٤/ ١٠٤.