للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَيُكْرَهُ يَوْمُ (١) النَّيْرُوزِ، وَالمِهْرَجَانِ)، هما عيدان للكفار، وقال الزَّمَخْشَرِيُّ: (النَّيرُوزُ اليومُ الرَّابعُ من شهر الرَّبيع، والمهرجان: اليوم التَّاسِعَ (٢) عشَرَ من الخريف) (٣)؛ لما فيه من مُوافَقَة الكُفَّار في (٤) تعظيمهمَا.

واخْتارَ المجْدُ: عدمها (٥)؛ لأِنَّهم لا يُعظِّمونَه بالصوم كالأحد.

وعلَى الأوَّل: يُكرَه صومُ كلِّ عِيدٍ للكُفَّار، أوْ يومٍ يُفرِدونه بالتعظيم، ذَكَرَه الشَّيخانِ.

(إِلاَّ أَنْ يُوَافِقَ عَادَةً)، هو راجِعٌ إلَى صَوم يوم الجمعة وما بعدَه؛ لأِنَّ العادة لَها أثَرٌ فِي ذلك؛ لقوله : «لا تَقَدَّموا رَمَضانَ بصَومِ يوم أوْ يَومَينِ، إلاَّ رجلاً كان يصوم صومًا (٦) فلْيَصُمْه» متَّفقٌ عليه (٧).

مسألةٌ: يُكرَه الوِصالُ، وهو أنْ لا يُفْطِرَ بين (٨) اليومَينِ أو الأيَّام، فِي قَول أكْثَرِ العلمَاء، إلاَّ من النَّبيِّ ؛ فمباح (٩) له، ولا يُكرَه إلَى السَّحَر، نَصَّ عليه (١٠)، وتَرْكُه أَوْلَى.

(وَلَا يَجُوزُ صَوْمُ يَوْمَيِ الْعِيدَيْنِ)، إجْماعًا (١١)؛ للنَّهْي المتَّفَقِ عليه مِنْ


(١) قوله: (ويكره يوم) في (ب) و (د) و (ز) و (و): ويوم.
(٢) في المطلع ص ١٩٢: السابع.
(٣) لم نجده في كتبه المطبوعة، وعزاه في المطلع ص ١٩٢ للزمخشري في مقدمة الأدب.
(٤) في (أ): من.
(٥) في (ب) و (د) و (ز) و (و): عدمهما.
(٦) في (د) و (ز) و (و): يومًا.
(٧) أخرجه البخاري (١٩١٤)، ومسلم (١٠٨٢).
(٨) في (و): بعد.
(٩) في (د) و (و): فيباح.
(١٠) ينظر: مسائل ابن منصور ٣/ ١٢١١.
(١١) ينظر: المغني ٣/ ١٦٩.