للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبا القاسِمِ » رواه أبو داودَ، والترمذي (١) وصحَّحه، وهو للبخاري تعليقًا (٢).

وهو يوم الثَّلاثينَ من شَعبانَ، إذا لم يكن في السَّماء عِلَّةٌ، ولم يَتَراءَ النَّاسُ الهلالَ.

وقال القاضي (٣) والأكثر: أوْ شَهِد به من رُدَّتْ شهادتُه، قال: أوْ كان فِي السَّماء عِلَّةٌ، وقلنا: لا يَجِبُ صومُه.

وقيل: يَحرُم صَومُه ولا يَصِحُّ، اخْتارَهُ ابنُ البنَّاء وأبو الخَطَّاب والمجْدُ وغيرُهم؛ للنَّهْي.

وحكَى الخَطَّابِيُّ عن أحمدَ: لا يُكرَه (٤)؛ حَمْلاً لِلنَّهْيِ علَى صَومِه مِنْ رَمَضانَ.

ولا يكره مع عادةٍ، أوْ صِلَته بِمَا قَبْلَ النَّصف، وِفاقًا (٥)؛ وبعده الخِلاف السَّابق، ولا عن واجبٍ؛ لجواز النفل (٦) المعتادِ فيه كغيره.

وعنه: يُكرَه صومُه قضاءً، جزم به جماعةٌ، فيتوجَّه طَرْدُه في كلِّ واجبٍ؛ للشَّكِّ فِي براءة الذِّمَّة.


(١) في (و): والزهري.
(٢) أخرجه البخاري تعليقًا (١٩٠٦)، وأبو داود (٢٣٣٤)، والترمذي (٦٨٦)، والنسائي (٢١٨٨)، وابن ماجه (١٦٤٥)، وابن خزيمة (١٩١٤)، وابن حبان (٣٥٨٥)، قال الترمذي: (حسن صحيح)، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني. ينظر: البدر المنير ٥/ ٦٩١.
(٣) في (د): وقاله قاضي.
(٤) ينظر: معالم السنن ٢/ ٩٩.
(٥) ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ٧٩، مواهب الجليل ٢/ ٣٩٣، الحاوي ٣/ ٤٠٩، الكافي ١/ ٤٥١.
(٦) في (د) و (و): التنفل.