للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والتَّرغيبِ فيه: على صومه (١) مع غيرِه، فلا تَعارُضَ.

(وَيَوْمِ السَّبْتِ)، ذَكَرَه أصحابُنا؛ لحديثِ عبدِ الله بنِ بُسْرٍ عن أخْتِه الصَّمَّاءِ: «لَا تَصُوموا يَومَ السَّبت إلاَّ فِيمَا افترض (٢) عَلَيْكُم» رواه أحمدُ، ثنا أبو عاصِمٍ، ثنا ثَورٌ، عن خالِدِ بنِ مَعْدانَ، عن عبد الله، فذكره، وإسنادُه جيِّدٌ، والحاكِمُ وقال: (علَى شَرْط البخاريِّ) (٣)، ولأِنَّه يَومٌ تُعظِّمه اليهودُ، فَفِي إفْراده تَشَبُّهٌ بهم.

واختار الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٤)، وهو ظاهِرُ كلامِ الآجُرِّيِّ: أنَّه لا يُكرَه، وهو قَولُ أكثرِ العلماء، وحَمَلوا الحديثَ علَى الشُّذوذ، أو أنَّه (٥) منسوخٌ.

(وَيَوْمِ الشَّكِّ) (٦)؛ لقول عمَّارٍ: «مَنْ صَام اليومَ الذي يُشَكُّ فيه؛ فقد عصَى


(١) في (أ): صوم.
(٢) في (أ): فرض.
(٣) أخرجه أحمد (٢٧٠٧٥)، وأبو داود (٢٤٢١)، والترمذي (٧٤٤)، والنسائي في الكبرى (٢٧٧٣)، وابن ماجه (١٧٢٦)، وابن خزيمة (٢١٦٣)، وابن حبان (٣٦١٥)، والحاكم (١٥٩٢)، وهذا الحديث اختلف فيه، فقواه جماعة من الأئمة، قال الترمذي: (حديث حسن)، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وقال الحاكم (صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه، وله معارض بإسناد صحيح)، ثم ذكر حديث جويرية ، قال أبو داود: (وهذا حديث منسوخ)، وضعفه جماعة من الأئمة، طعن فيه: مالك والزهري والأوزاعي، وأعله النسائي بالاضطراب، قال مالك: (هذا الحديث كذب)، وقال أحمد: (وكان يحيى بن سعيد يتقيه وأبى أن يحدثني به)، قال ابن تيمية: (فهذا تضعيف للحديث)، ونقل عن الأثرم: (وحجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت: أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر)، وصححه الألباني وأجاب عما أُعلَّ به الحديث. ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم ٢/ ٧٣، البدر المنير ٥/ ٦٧٣، الإرواء ٤/ ١١٨.
(٤) ينظر: الاختيارات ص ١٦٤.
(٥) في (أ): وأنه.
(٦) كتب على هامش الأصل: (قال ابن الجوزي في «التحقيق»: فإن قيل: فما يوم الشك؟ قلنا: قد فسره الإمام أحمد فقال: يوم الشك: أن يتقاعد الناس عن طلب الهلال، أو يشهد به من يرد الحاكم شهادته، انتهى).