للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإنما (١) هو شهْرٌ كانت تعظِّمه الجاهليَّةُ» (٢).

فلو أفْطَرَ منه (٣)، أوْ صام معه غيرَه؛ زالَتِ الكَراهةُ.

وظاهره: أنه لا يُكرَه إفرادُ شهْرٍ غيرِه اتِّفاقًا (٤)؛ لأِنَّه كان يصوم شعبانَ ورمَضانَ (٥)، والمرادُ أحيانًا، ولم يُداوِمْ كامِلاً على غَير رَمَضانَ، فدلَّ أنَّه لا يُستحَبُّ صَومُ رجَبٍ وشعبانَ فِي قَول الأَكْثَرِ، واسْتَحَبَّه فِي «الإِرْشاد».

(وَإِفْرَادُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ)، نَصَّ عليه (٦)؛ لحديث أبِي هُرَيرةَ: «لا تَصُومُوا يَومَ الجُمُعَة، إلاَّ وقَبلَه يَومٌ وبعدَه يَومٌ» متَّفقٌ عليه (٧)، ولِمسلمٍ: «لَا تَخُصُّوا ليلةَ الجمعة بقيامٍ مِنْ بَينِ اللَّيالِي، ولا يَومَ الجُمعة بصِيامٍ مِنْ بَينِ الأَيَّامِ، إلاَّ أنْ يكونَ فِي صَومٍ يصومه أحَدُكُم» (٨).

قال الداودي (٩): (لم يَبلُغْ م الحديث)، ويُحمل ما رُوِيَ من صومه،


(١) في (أ) و (د): إنما.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٩٧٥٨)، وسعيد بن منصور كما في مسند الفاروق (١/ ٤٣٥)، والطبراني في الأوسط (٧٦٣٦)، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (٢/ ٣٥٤)، وابن الجوزي في التحقيق (١١٧٤)، وصححه ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٢٥/ ٢٩١، وجوَّد ابن كثير إسناده، واعتمد عليه أحمد فيما ذكر شيخ الإسلام في شرح العمدة ٣/ ٤٥٧.
(٣) في (و): فيه.
(٤) ينظر: الفروع ٥/ ٩٩.
(٥) أخرجه البخاري (١٩٧٠)، ومسلم (١١٥٦)، من حديث عائشة ، قالت: «لم يكن النبي يصوم شهرًا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله».
(٦) ينظر: مسائل ابن منصور ٣/ ١٢٣٨، مسائل ابن هانئ ١/ ١٣٣، زاد المسافر ٢/ ٣٤٤.
(٧) أخرجه البخاري (١٩٨٥)، ومسلم (١١٤٤).
(٨) أخرجه مسلم (١١٤٤).
(٩) في (أ): الواقدي. وينظر: إكمال المعلم ٢/ ٦٠.
والداودي: هو أحمد بن نصر الداودي الأسدي، أبو جعفر، من أئمة المالكية بالمغرب، كان فقيهًا فاضلاً متقنًا، من مصنفاته: النامي في شرح الموطأ، والواعي في الفقه، والنصيحة في شرح البخاري. ينظر: الديباج المذهب ١/ ١٦٥.