للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تنبيهٌ: لا يَجوزُ ولا يَصِحُّ نَفْلُ الصَّوم ممن (١) عليه فرضُه؛ لما رَوَى أحمدُ من رواية ابن (٢) لَهِيعةَ، من حديث أبِي هُرَيرةَ: «مَنْ صَام تطوُّعًا وعَلَيهِ مِنْ رَمَضانَ شَيءٌ لم يَقضه (٣)؛ لم يُتقبَّلْ منه حتَّى يَصومَه» (٤)، ولأِنَّه عبادةٌ جاز تأخيرُها تخفيفًا (٥)، فإذا لَم يؤدِّه؛ لزِمه الأصلُ، وكالحج.

وعنه: يجوز؛ للعموم.

وكذا يخرَّج في التَّطوُّع بالصلاة مِمَّنْ عليه القضاءُ، اختار جماعةٌ منهم الشَّيخان: أنَّه لا يَصِحُّ؛ لوجوبها علَى الفَور.

والمذهبُ: أنَّه يَبْدَأُ بفَرْض الصَّوم قَبْلَ نذْرٍ لا يَخافُ فَوتَه.

وعنه: بالنَّذْر، ويحمل على أنَّه كان مُعيَّنًا بوقت يَخافُ فَوته.

فعلَى الأوَّل: لا يُكرَه قضاءُ رَمَضانَ في عشر الحجَّة، بل يُسْتحَبُّ إذا لم يكنْ قضاه قبلَه، وعلَى الجواز: يُكره فِي روايةٍ، رُوِي عن علِيٍّ ولا يصحُّ (٦)؛


(١) في (أ): فمن.
(٢) قوله: (ابن) ضرب عليها في (و).
(٣) في (أ): لم يصمه.
(٤) أخرجه أحمد (٨٦٢١)، وفي سنده عبدالله بن لهيعة، وهو ضعيف، قال الألباني: (وهو سيئ الحفظ، وقد اضطرب في إسناده ومتنه)، ينظر: السلسلة الضعيفة (٨٣٨).
(٥) في (أ) و (ب): تحقيقًا.
(٦) أخرجه عبد الرزاق (٧٧١٢)، وابن أبي شيبة (٩٥١٦)، عن الحارث، عن علي، بلفظ: «من كان عليه صوم من رمضان فلا يقضيه في ذي الحجة، فإنه شهر نسك»، إسناده ضعيف؛ لضعف الحارث الأعور، قال الحافظ في الفتح ٤/ ١٨٩: (وروى ابن المنذر عن عليٍّ: أنه نهى عن قضاء رمضان في عشر ذي الحجة، وإسناده ضعيف).
وأخرجه البيهقي في الكبرى (٨٣٩٦)، من طريق يعلى بن عبيد، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق قال: قال عليٍّ نحوه. قال ابن التركماني في الجوهر النقي ٤/ ٢٨٥: (ليس هو بصحيح؛ فإن يعلى بن عبيد وإن كان ثقة إلا أنه في سفيان ضعيف، كذا قال ابن معين، وأيضًا فأبو اسحاق السبيعي لم يسمع عليًّا)، وهو كما قال.