للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كهُوَ، وكالوضوء.

فإنْ أفْسَدَه؛ فلا قضاءَ عليه؛ لأِنَّ القضاءَ يَتْبَعُ المَقْضِيَّ عنه (١)، فإذا لم يكُنْ واجِبًا؛ لم يكن القضاءُ واجبًا، بل يُستحبُّ.

وقوله: (تطوُّعًا)، يَحترِز به عَمَّا إذا دَخَل فِي واجبٍ؛ كقضاء رَمَضانَ، والمكتوبة فِي أوَّل وقْتها، وكنَذْر معيَّنٍ أوْ مُطلَقٍ أوْ كفَّارةٍ، إن قلنا: يَجوزُ تأخيرهما، فإنه يَحرُم خروجُه منه بلا عُذْرٍ؛ لأنَّ الخروجَ من عُهْدَة الواجب يَتَعَيَّنُ، ودخلت التَّوسعةُ فِي وقْته رِفْقًا ومظِنَّةً للحاجة، فإذا شَرع؛ تعيَّنت المصلحةُ فِي إتْمَامها.

وعنه: يَجِبُ إتْمَام الصوم، فإنْ أفْسَده وجَبَ القضاءُ، ذَكَره ابن البنَّاء، والمؤلِّف في «الكافِي»؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محَمَّد: ٣٣]، ولقوله لعائشةَ وحفصةَ وقد أفْطَرتا: «لَا عَلَيكُمَا، صُومَا يومًا مكانه (٢)»، رواه أبو داود (٣)، وكالحجِّ.


(١) في (و): عليه.
(٢) قوله: (مكانه) سقط من (أ).
(٣) أخرجه أبو داود (٢٤٥٧)، من طريق زُميْل -مولى عروة- عن عروة بن الزبير، عن عائشة، وهو ضعيف لجهالة زميل، وضعفه الألباني.
وأخرجه أحمد (٢٥٠٩٤)، والنسائي في الكبرى (٣٢٧٩)، من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: أهديت لحفصة شاة ونحن صائمتان، ففطرتني، فكانت ابنة أبيها، فلما دخل علينا رسول الله ، ذكرنا ذلك له، فقال: «أبدلا يومًا مكانه»، وأعله بالإرسال جماعة، منهم ابن المديني وأحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والبخاري وغيرهم، قال ابن حجر: (ورواه مالك ومعمر وزياد بن سعد وابن عيينة وغيرهم من الحفاظ، عن الزهري، عن عائشة مرسلاً، وهو أصح)، ونقل عن الخلال قوله: (اتفق الثقات على إرساله، وشذ من وصله، وتوارد الحفاظ على الحكم بضعف حديث عائشة هذا). ينظر: علل ابن أبي حاتم ٣/ ١٧١، السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٤٦٤، زاد المعاد ٢/ ٨٠، الفتح ٤/ ٢١٢، ضعيف سنن أبي داود ٢/ ٢٩١، السلسلة الضعيفة (٥٢٠٢).