للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أحمدَ: تَعْرِف فِي فَضْل الاِعتكاف شَيئًا؟ قال: لا، إلاَّ إن (١) شيئًا ضعيفًا (٢).

(وَهُوَ سُنَّةٌ) كلَّ وقتٍ، إجماعًا (٣)؛ لمُداوَمته فِعْلَه، وإنَّمَا لم يَجِبْ؛ لأِنَّه لم يأْمُر به أصحابَه، بل فِي «الصَّحيحين»: «من أحبَّ أن يَعتكِفَ فلْيَعْتكِف» (٤).

وآكَدُه فِي رَمَضانَ، والعَشْر الأخير آكَد؛ لطَلَب ليلة القَدْر.

(إِلاَّ أَنْ يَنْذُرَهُ، فَيَجِبُ) الوفاءُ به إجْماعًا؛ لقوله : «مَنْ نَذَر أن يُطِيعَ الله فليُطِعْه»، رواه البخاريُّ (٥)، ولمسلم من حديث ابن عمر: أنَّ عمر سأل النَّبيَّ قال: إنِّي نذَرْتُ في الجاهليَّة أنْ أعْتَكِف ليلةً في المسجد الحرام، قال: «فأَوْفِ بِنذْركَ»، وللبخاريِّ: «فاعْتَكِف ليلةً» (٦)، وظاهر الأمر للوجوب.

فإنْ علَّقه بشَرطٍ؛ فله شَرْطه، نحو: لله علَيَّ أنْ أعْتَكِفَ شهر رمضان إنْ كنتُ مقيمًا، أوْ معافًى، فصادَفَه مريضًا أوْ مسافِرًا؛ فلا شَيءَ عليه.

وهل يَلزَمُ بالشُّروع، أوْ بالنِّيَّة؟ وقاله (٧) م (٨) مع الدُّخول فيه، فإنْ قَطَعَه؛ فعليه قضاؤه؛ قال ابن عبد البَرِّ: لا يَختَلِف فِي ذلك الفقهاءُ (٩).

وردَّه فِي «المغني» و «الشَّرح»: بأنَّه لا يُعرَف هذا القولُ عن أحدٍ سواه، ولم يَقَع الإجماع علَى لزوم نافلةٍ بالشُّروع فيها، سوى الحجِّ والعُمْرة.


(١) قوله: (إن) سقط من (و).
(٢) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٣٧.
(٣) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٥٠.
(٤) أخرجه البخاري (٢٠٢٧)، ومسلم (١١٦٧).
(٥) أخرجه البخاري (٦٦٩٦).
(٦) أخرجه البخاري (٢٠٤٢)، ومسلم (١٦٥٦).
(٧) في (د) و (و): وقال.
(٨) ينظر: الاستذكار ٣/ ٣٩٨.
(٩) قوله: (بالنية) هو في (أ): لا فالنية. وينظر: الاستذكار ٣/ ٣٩٨.