للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولا يَصِحُّ إلاَّ بالنِّيَّة، ويَجِبُ تَعْيينُ المنذور بالنِّيَّة لِيَتَمَيَّزَ.

فإنْ نَوَى الخروجَ منه؛ فقيل: يَبطُل؛ لأِنَّه يخرج منه بالفساد. وقيل: لا؛ لتعلُّقه بمكان كالحج (١).

(وَيَصِحُّ بِغَيْرِ صَوْمٍ) في ظاهر المذهب؛ لحديث عمر (٢)، ولأِنَّه عبادةٌ تصِحُّ فِي اللَّيل، فلم يُشْتَرَط له الصَّوم؛ كالصَّلاة.

فعلَى هذا: أقله ما يُسمَّى به معتكِفًا لابِثًا، فظاهِرُه: ولو لحظةً. وجَزَم جماعةٌ: بأنَّ أقلَّه ساعةٌ، ولا يَكفِي عُبورُه.

ويَصِحُّ الاِعْتكافُ فِي أيَّام النَّهْي التي لا يَصِحُّ صَومُها، ولو صام ثُمَّ أفْطَر عمدًا؛ لم يَبطُل اعتكافُه.

(وَعَنْهُ: لَا يَصِحُّ) بغير صَومٍ، فِي قَولِ ابن عمر وابن عبَّاسٍ (٣)؛ لحديث عائشةَ: أنَّ النَّبيَّ قال: «لَا اعْتكافَ إلاَّ بصَومٍ» (٤)، ولأِنَّه لُبْثٌ فِي مسجدٍ، فلم يكن بمجرَّده قربةً؛ كالوقوف بعرفةَ.


(١) في (أ): مكان الحج.
(٢) سبق تخريجه ٣/ ٦٠٤ حاشية (٦).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٨٠٣٣)، والطحاوي في مشكل الآثار (١٠/ ٣٤٦)، والبيهقي في الكبرى (٨٥٨٥)، عن عطاء، عن ابن عمر وابن عباس، قالا: «لا جِوار إلا بصيام»، وصحح الحافظ إسناده في الفتح ٤/ ٢٧٥.
وأخرج عبد الرزاق (٨٠٣٤)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة (٢/ ٨١٠)، والطحاوي في مشكل الآثار (١٠/ ٣٤٩)، والبيهقي في الكبرى (٨٥٨٢)، عن أبي فاختة، قال: سمعت ابن عباس يقول: «يصوم المجاور»، يعني المعتكف. وإسناده صحيح.
(٤) أخرجه البيهقي في الكبرى (٨٥٨٠)، من طريق سويد بن عبد العزيز، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قال البيهقي: (وهذا وهم من سفيان بن حسين أو من سويد بن عبد العزيز، وسويد بن عبد العزيز الدمشقي ضعيف بمرة لا يقبل منه ما تفرد به)، وسويد بن عبد العزيز الواسطي ضعيف، وسفيان بن حسين ثقة في غير الزهري، ورجح الدارقطني وقفه. ينظر: الدراية ١/ ٢٨٧.