للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإذا قال: لله علَيَّ أن أعتكف صائِمًا، أو بصوم؛ لزماه معًا، فلو فرَّقهما، أو اعتكف وصام فرض رمضان ونحوه؛ لم يُجزِئْه؛ لأنَّ الصَّوم صفةٌ مقصودةٌ فيه؛ كالتَّتابُع.

وقيل: يلزمه الجميع، لا الجَمْعُ، فله فِعْل كلٍّ منهما منفردًا.

وإن (١) نذر أن يصوم معتكفًا؛ فالخلاف، كما لو نذر أن يعتكف مصليًا، ولا يلزمه أن يصلِّيَ جميع الزَّمان، وإن نذر أن يصلِّيَ صلاةً، ويقرأ فيها سورة بعينها؛ لزمه الجمع، فلو قرأها خارج الصَّلاة؛ لم يجزئه، ذكره في «الانتصار».

(وَلَا يَجُوزُ الاِعْتِكَافُ مِنَ المَرْأَةِ (٢) بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا)، وِفاقًا (٣)، (وَلَا مِنَ العَبْدِ (٤) بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ)؛ لتفويت منافعهما المملوكة لغيرهما، (فَإِنْ (٥) شَرَعَا فِيهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ)، -وإن كان فرضًا، قاله في «الشَّرح» وغيره-؛ (فَلَهُمَا تَحْلِيلُهُمَا)؛ لحديث أبِي هُرَيرة: «لا تصومُ المرأةُ وزوجُها شاهدٌ يومًا من غير رمضان إلاَّ بإذنه» رواه الخمسةُ، وحسَّنه التِّرمذيُّ (٦)، ولأِنَّه شروعٌ غير جائِزٍ، متضمِّنٌ لفوات حقهما، فملكا تحليلَهما منه؛ ليعود حقُّهما إلَى ما كان.


(١) في (أ): وإذا.
(٢) قوله: (من المرأة) في (د) و (ز) و (و): للمرأة.
(٣) ينظر: المبسوط ٣/ ١٢٥، التاج والإكليل ٣/ ٤٠٠، البيان للعمراني ٣/ ٥٧٢، الكافي ١/ ٤٥٤.
(٤) قوله: (من العبد) في (د) و (ز) و (و): للعبد.
(٥) في (د) و (ز) و (و): وإن.
(٦) أخرجه أحمد (٩٧٣٤)، وأبو داود (٢٤٥٨)، والترمذي (٧٨٢)، والنسائي في الكبرى (٢٩٣٢)، وابن ماجه (١٧٦١)، وابن خزيمة (٢١٦٨)، قال الترمذي: (حديث حسن)، وصححه ابن خزيمة والحاكم والبغوي، وقال الألباني: (إسناد صحيح على شرط مسلم، جميع رواته ثقات من رجاله). ينظر: شرح السنة للبغوي (١٧٧١)، السلسلة الصحيحة (٣٩٥).