للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وخرَّج (١) في «منتهى الغاية»: لا يُمنَعانِ من المنذور؛ كروايةٍ في المرأة في صومٍ وحجٍّ مَنذُورَين.

وفي ثالثٍ: مَنْعُهما وتحليلُهما من نذرٍ مطلقٍ فقط؛ لأنَّه علَى التَّرَاخِي؛ كوجْهٍ لأصحابنا في صومٍ وحجٍّ مَنذُورَينِ.

وفي رابعٍ: مَنْعُهما وتحليلُهما إلاَّ من مَنذُورٍ معيَّنٍ قبل النكاح والملك (٢)؛ كوجْهٍ لأصحابنا في سقوط نفقتها.

قال في «الفروع»: ويتوجَّه إنْ لَزِم بالشُّروع فيه؛ فكالمنذور.

فعلى الأوَّل: إن لم [يحلِّلاهما] (٣)؛ صحَّ وأجزأ، وجزم في «المستوعب»، واختاره ابن البنَّاء: يَقَعُ باطلاً؛ كصلاةٍ في مغصوبٍ، ونَصَّ عليه في العبد (٤).

(وَإِنْ كَانَ بِإِذْنٍ؛ فَلَهُمَا تَحْلِيلُهُمَا إِنْ كَانَ تَطَوُّعًا)؛ لأنَّه أذِن لعائشة وحفصة وزينب، ثمَّ مَنَعَهُنَّ بعد أنْ دَخَلْن فيه (٥)، ولأِنَّ حقَّهما واجبٌ، والتَّطوُّع لا يلزم بالشُّروع، ولهما المنعُ ابتداءً، فكذا دوامًا؛ كالعارية، بخلاف الحجِّ.

(وَإِلاَّ فَلَا)؛ أي: إذا كان منذورًا؛ لم يكن لهما تحليلُهما منه؛ لأِنَّه يتعين (٦) بالشُّروع فيه، ويجب إتمامه كالحجِّ.

وظاهِرُه: لا فَرْقَ بين أن يكون متعيِّنًا أو مطلَقًا.


(١) في (د): وصرحا، وفي (ز) و (و): وصرح. والمثبت موافق لما في الفروع ٥/ ١٣٤، والإنصاف ٦/ ٥٧١.
(٢) قوله: (والملك) سقط من (أ) و (ب).
(٣) كذا في (و)، وهو الموافق لما في الفروع (٥/ ١٣٥)، وفي الأصل وبقية النسخ: (لم يحلَّلاها).
(٤) في (ز): العيد. وينظر: الفروع ٥/ ١٣٥.
(٥) أخرجه البخاري (٢٠٣٣)، ومسلم (١١٧٢).
(٦) في (أ): متعين.