للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

واختار المجْدُ في النذر المطلَقِ الذي يجوز تفريقه، كنذر (١) عشرة أيَّامٍ متفرِّقةٍ أو متتابِعةٍ إذا اخْتارَا فِعْلَه متتابِعًا، وأذن لهما فِي ذلك: يجوز تحليلُهما منه عند منتهى كلِّ يومٍ؛ لجواز الخروج منه كالتَّطوُّع، وظاهرُ كلامهم المنعُ كغيره.

فَرعٌ: الإذْنُ في عَقْد النَّذْر إِذْنٌ في فعله إن نذرا زمَنًا معينًا (٢) بالإذن، وإلاَّ فلا؛ لأنَّ زمن الشُّروع لم يقتضه الإذْنُ السَّابق.

وقدَّم المؤلِّف: مَنْعَ تحليلهما أيضًا؛ كالإذْنِ في الشُّروع.

(وَلِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَعْتَكِفَ وَيَحُجَّ بِغَيْرِ إِذْنٍ)، نَصَّ عليه (٣)؛ لأنَّ السَّيِّد لا يَستحقُّ منافعَه، ولا يَملِك إجبارَه على الكسب، فهو مالِكٌ لمنافعه؛ كحُرٍّ مَدِينٍ، بخلاف أمِّ الولد والمدبَّر.

وظاهره: لا فرق فيه بين الواجب وغيره، وسواءٌ حل نَجْمٌ أو لَا، وقال جماعةٌ: ما لم يَحِلَّ نَجْمٌ.

ونقل الميمونِيُّ (٤): له الحجُّ من المال الذي جمعه ما لم يأت نجمه (٥)، وحمله القاضي وغيره على إذنه له، ومقتضاه: أنَّه يجوز بإذنه، نَصَّ عليه (٦)، والمراد: ما لم يَحِلَّ نَجْمٌ، وعنه: المنعُ مطلَقًا.

(ومَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ)، وهي أن يتَّفق هو ومالك بعضه أن يكون له مدَّةٌ، ولمالك بعضه أخرى؛ (فَلَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ وَيَحُجَّ فِي نَوْبَتِهِ)؛ لأِنَّ منافعه غير مملوكةٍ لسيِّده، بل هي له؛ كالحرِّ.


(١) في (و): كنذره.
(٢) في (د) و (و): متعينًا.
(٣) ينظر: الفروع ٥/ ١٣٦.
(٤) ينظر: الفروع ٥/ ١٣٦.
(٥) في (و): بنجمه.
(٦) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١٤٥.