للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَإِلاَّ فَلَا)؛ أي: لسيِّده مَنْعُه إذا لم يكن بينهما مهايأة؛ لأنَّ له ملكًا في منافعه في جميع الأوقات، فتجويزه يتضمَّن إبطالَ حقِّ غيره، وليس بجائزٍ.

(وَلَا يَصِحُّ الاِعْتِكَافُ إِلاَّ فِي مَسْجِدٍ)، لا نعلم فيه خلافًا (١)؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البَقَرَة: ١٨٧]، فلو صحَّ في غيرها؛ لم يختص بتحريم المباشرة؛ إذ هي محرَّمة في الاعتكاف مطلقًا، ولِأَنَّه «كان يُدخِل رأسه إلى عائشةَ، وهو معتكِفٌ فترجِّلُه» متَّفقٌ عليه (٢)، وكان لا يَدخُل البيتَ إلاَّ لحاجةٍ.

(يُجْمَعُ فِيهِ)؛ أي: تقام فيه صلاةُ الجماعة، ولو من معتكفِين؛ حذارًا إمَّا من تَرْك الجماعة الواجبة، أو تكرُّر الخروج المُنَافِي له مع إمكان التَّحرُّز منه، فإذا قيل: بأنَّها سنَّةٌ؛ فلا.

ويُستثنَى منه: المعذورُ، والصَّبيُّ، ومَنْ هو فِي قريةٍ لا يصلي فيها غيرُه، ومن اعتكافه فِي مدَّةٍ غيرِ وقتٍ للصلاة.

ويَحتَمِلُ أن لا يسقط عن المعذور؛ لأِنَّه من أهل الجماعة، وقد التزمه (٣).

(إِلاَّ المَرْأَةَ، لَهَا الاِعْتِكَافُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ)؛ للآية، والجماعة لا تلزمها (٤).

وفِي «الانتصار»: في مسجدٍ تُقامُ فيه الجماعةُ، وهِي ظاهِرُ رواية ابن منصورٍ (٥) والخِرَقِيِّ؛ لما روى حَرْبٌ بإسنادٍ جيِّدٍ عن ابن عبَّاسٍ: أنَّه


(١) ينظر: المغني ٣/ ١٨٩، الإقناع في مسائل الإجماع ١/ ٢٤٢.
(٢) أخرجه البخاري (٢٠٢٨)، ومسلم (٢٩٧).
(٣) في (أ): التزمته.
(٤) في (و): لا يلزمها.
(٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٣/ ١٢٥٥.