للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

سُئِل عن امرأة جَعَلَتْ عليها أن تَعتَكِفَ فِي مسجد بيتها؛ فقال: «بدعةٌ، وأبْغَضُ الأعْمَال إلَى الله البِدَعُ، فلا اعْتِكافَ إلاَّ فِي مسجدٍ تقام فيه الصَّلاةُ» (١).

(إِلاَّ مَسْجِدَ بَيْتِهَا)، وهو ما اتخذته لِصَلاتها، ولو جاز لفَعَلَتْه أُمَّهات المؤمنين ولو مرَّة، تبيينًا للجواز، وهذا ليس بمسجد (٢) حقيقةً ولا حُكمًا.

وظاهر «المحرَّر»: صحّتُه فيه، قال: وإنَّما كُرِه في مسجد الجماعة حيث لم تتحفظ بخباءٍ، نقل أبو داود: يعتكِفْنَ فِي المساجِدِ، ويَضربْنَ (٣) لَهُنَّ فيها الخِيَم (٤).

قلت: ولا بأْسَ أن يستَتِرَ الرَّجل كَهِيَ، ذَكَرَه فِي «المغْنِي» و «الشَّرح»؛ لأِنَّه أخْفَى لعمله، ونقل ابن إبراهيمَ: لا، إلاَّ لبَردٍ شديدٍ (٥).

مسألةٌ: رَحْبة المسجد ليست منه فِي روايةٍ، وهِيَ ظاهِرُ الخِرَقِيِّ. وعنه: بلَى، جَزَمَ به جماعةٌ منهم القاضِي؛ كظَهْرِه، وجَمَعَ بَيْنَهما فِي موضع فقال: إنْ كان عليها (٦) حائِطٌ وبابٌ؛ فهِيَ منه، وإلاَّ فلا.

ومَنارتُه إن كانت فيه، أو بابُها فيه؛ فهي منه، بدليل مَنْع الجنب، وإن كانت خارجةً عنه، قال بعضهم: وهي قريبةٌ، فخرج للأذان؛ بَطَل اعْتكافُه، واخْتارَ ابْنُ البنَّاء والمجْد خلافَه.


(١) أخرجه البيهقي في الكبرى (٨٥٧٣)، وابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (١٩٩٨)، وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف الحديث، وذكر في الفروع ٥/ ١٤١ أن حربًا الكرماني خرَّجه أيضًا، وقال ابن مفلح: (بإسناد جيد).
(٢) في (أ): مسجد.
(٣) في (و): ويُضرب.
(٤) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٣٨.
(٥) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١٣٨.
(٦) في (ب) و (د) و (ز): عليهما.