للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقد أحسن، ومن لا فلا حرج» (١).

(وَيَجِبُ الِاسْتِنْجَاءُ) أو الاستجمار (مِنْ كُلِّ خَارِجٍ)؛ لخبر عائشة وغيره؛ إذ الأمر يقتضي الوجوب، وأكد (٢) ذلك بلفظ الإجزاء؛ فإنَّه غالبًا يستعمل فيه.

وكلامه شامل للمعتاد؛ كالغائط والبول، والنَّادِر؛ كالدُّود والحصى، والطَّاهرِ والنَّجس، وهو ظاهر كلام الأصحاب.

وظاهر «المحرر»: أنَّه لا يجب من (٣) طاهر؛ كمَنِيٍّ، ودواءٍ تحمَّلت به إن قيل بطهارة فرجها، والمَذْي على رواية.

وللرَّطب واليابس، حتَّى لو أدخل ميلاً في ذكره، ثمَّ أخرجه؛ لزمه الاستنجاء، وهو المشهور؛ ربطًا للحكم بالمظنَّة، وهي استصحاب الرُّطوبة.

وقال في «المغني» و «الشرح»: القياس أنَّه لا يجب من يابس لا ينجس المحلَّ، وذكر ابن تميم ذلك وجهًا.

(إِلَّا الرِّيحَ)؛ فإنَّه لا يجب؛ لقوله : «من استنجى من ريح فليس منَّا» رواه الطَّبراني في «معجمه الصَّغير» (٤)، قال أحمد: (ليس فيها استنجاء في


(١) أخرجه أحمد (٨٨٣٨)، وأبو داود (٣٥)، وابن ماجه (٣٣٧)، وابن حبان (١٤١٠) وفي سنده الحصين الحميري الحبراني، اختلف في حاله، حكم عليه بالجهالة بعض الأئمة وبعضهم نفى عنه الجهالة، وشيخه أبو سعد الخير أو أبو سعيد اختلف فيه، هل هو صحابي أو تابعي مجهول، وضعف الحديث ابن عبد البر، وصححه وابن حبان، والنووي، وابن الملقن. ينظر: التمهيد ١١/ ٢١، البدر المنير ٢/ ٢٩٩، التلخيص الحبير ١/ ٣٠١، الضعيفة للألباني (١٠٢٨).
(٢) في (أ): وأكبر.
(٣) في (ب) و (و): في.
(٤) لم نقف عليه في شيء من كتب الطبراني الموجودة، وأشار الألباني إلى أن نسبته إلى الطبراني وهم. ينظر: الإرواء ١/ ٨٦.
وأخرجه ابن عدي في الكامل (٥/ ٥٥)، والجرجاني في تاريخه في ترجمة رقم (٥٤٧)، والخطيب في المتفق والمفترق (٣/ ١٨٨٢)، من حديث جابر . وهو حديث ضعيف جدًّا، فيه: شرقي بن قطامي، يروي المناكير. ينظر: ترجمته في الكامل لابن عدي، وميزان الاعتدال للذهبي ٢/ ٢٦٨.