للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كتاب الله تعالى، ولا سنَّة رسوله (١)، ولأنَّ الغسل إنَّما يجب لإزالة النَّجاسة، ولا نجاسة فيها.

قال في «المُبهِج»: (لأنَّها عرَضٌ باتِّفاق الأصوليِّين)، وفيه نظر؛ لأنَّ من المعلوم أنَّ للريح الخارجة من الدُّبر رائحة منتنة قائمة بها، ولا شكَّ في كون الرَّائحة عرَضًا، فلو كانت الرِّيح أيضًا عرضًا لزم قيام العرض بالعرض، وهو غير جائز عند المتكلِّمين.

وهي طاهرة (٢)، وفي «النهاية»: (نجِسة؛ فتُنجِّس ماء يسيرًا)، وفيه بُعد.

وذكر أبو الخطاب: أنَّها غير ناقضة بنفسها، بل بما يتبعها من النَّجاسة، ويعفى عن خلع السَّراويل للمشقَّة.

وقيل: لا استنجاء من نوم وريح، وإنَّ أصحابنا بالشَّام قالت: الفرج يَرْمَص كما ترمَص (٣) العين، وأوجبَتْ غسله، ذكره أبو الوقت الدينوري.

(فَإِنْ تَوَضَّأَ قَبْلَهُ)؛ أي: قبل الاستنجاء إذا كانت النَّجاسة عليه؛ (فَهَلْ يَصِحُّ وُضُوءُهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحداهما: يصحُّ، قدَّمه في «المحرر»، وجزم به في «الوجيز»، وصحَّحها القاضي، وفي «الشرح»: لأنَّها إزالة نجاسة، فلم تشترط (٤) لصحَّة الطَّهارة كالتي على غير الفرج.


(١) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٠، مسائل عبد الله ص ٣١.
(٢) في (أ): ظاهرة.
(٣) قوله: (يرمص كما ترمص) هو في (أ) و (و) و (ز): يرمض كما ترمض.
قال في الصحاح ٣/ ١٠٤٢: (الرَّمَص بالتحريك: وسخ يجتمع في الموق، فإن سال فهو غَمَص، وإن جَمَد فهو رَمَص).
(٤) في (و): يشترط.