للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فعليها: يباح له به مسُّ المصحف، ولبس الخف، والصَّلاة عند عجزه عمَّا يستنجى به، ويستمرُّ وضوءه ما لم يحدث، ثم يزيلها بخرقة أو غيرها.

والأخرى: لا يصحُّ، وهي ظاهر الخِرَقِي، وقدَّمها في «الرعاية» و «الفروع»، وذكر أنَّها اختيار الأكثر؛ لقوله في حديث المقداد: «يغسِل ذكره، ثم يتوضَّأ» (١)، فرتَّب الوضوء بعد الغسل، ولأنَّها طهارة يبطلها الحدث (٢)، فاشترط تقديم الاستنجاء عليها؛ كالتَّيمُّم، فعلى هذه لا يستبيح شيئًا ممَّا ذكرنا.

(وَإِنْ تَيَمَّمَ قَبْلَهُ خُرِّجَ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ) السَّابقتين؛ فيصحُّ عند ابن حامد، واختار القاضي وابن حمدان البطلان، وبناه في «المغني» و «الشرح» على رواية صحَّة الوضوء فقط.

(وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ وَجْهًا وَاحِدًا)، جزم به في «الوجيز»؛ لأنَّه لا يرفع الحدث، وإنَّما تستباح به (٣)، ولا تباح (٤) مع قيام المانع؛ كالتَّيمُّم (٥)، فعلى هذا إذا كانت على غير الفرج فهو كما لو كانت عليه، ذكره القاضي وابن عقيل.

وفي وجه: يجزئ؛ لأنَّه استباح الصَّلاة بغيرها، أشبه ما لو كانت على الثَّوب، قال في «المغني»: (وهو الأشبه؛ لأنَّ نجاسة الفرج سبب وجوب


(١) أخرجه النسائي باللفظ المذكور (٤٣٩) مرسلًا، عن سليمان بن يسار قال: أرسل علي بن أبي طالب المقداد إلى رسول الله يسأله، وذكره.
وأصل الحديث عن علي : أخرجه البخاري (٢٦٩) بلفظ: «توضأ واغسل ذكرك»، ومسلم (٣٠٣) بلفظ: «يغسل ذكره ويتوضأ».
(٢) في (و): الحديث.
(٣) زاد في (و): الصلاة.
(٤) في (أ): تستباح.
(٥) زاد في (و): قبل الوقت.