للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التَّيمُّم، فجاز أن يكون بقاؤها مانعًا، بخلاف سائر النَّجاسات).

مسألة: يحرم منع المحتاج إلى الطَّهارة، ولو وُقفت على طائفة معينة، ولو (١) في ملكه، لبذلها للمحتاج شرعًا وعُرْفًا، ولو صرَّح الواقف بالمنع، قال الشَّيخ تقي الدِّين: (يمنع أهل الذِّمَّة من دخول طهارة (٢) إن حصل بهم ضرر، ومع عدمه لا مزاحمة لهم) (٣).


(١) في (أ): وكذا.
(٢) أي: مطهرة المسلمين. ينظر: الفروع ١/ ١٤٤.
(٣) ينظر: الفروع ١/ ١٤٤، الاختيارات للبعلي ص ١٨.