للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَإِذَا نَذَرَهُ فِي الْأَفْضَلِ)؛ كالمسجد الحرام؛ (لَمْ يُجْزِئْهُ) فِي (غَيْرِهِ)؛ لأِنَّه أفضلُها، احتجَّ به الإمامُ والأصحابُ.

(وَإِنْ نَذَرَهُ فِي غَيْرِهِ؛ فَلَهُ فِعْلُهُ فِيهِ)؛ أيْ: إذا نَذَرَه فِي مسجدِ الرَّسول أو الأقْصَى؛ فله فعلُه فِي المسجد الحرام؛ لِأَفْضليَّته، وإنْ نَذَره فِي مسجد الرَّسول؛ لم يجزئه (١) غيرُه إلاَّ المسجدَ الحرامَ، وإذا عيَّن الأقْصَى؛ أجزأه المسجدان فقطْ، نَصَّ عليه (٢)؛ لأفضليتهما عليه.

ويُستثْنَى منه: ما إذا نَذَرَ الاعتكافَ فِي هذه المساجد، فدخل فيه ثمَّ انْهدَم مُعتَكَفُه -والعياذ بالله- ولم يُمْكِنْه المقام (٣) فيه؛ أتَمَّه فِي غيره لُزومًا، ولَم يَبطُل اعتكافُه، ذَكَرَه فِي «الشَّرْح».

(وَإِنْ (٤) نَذَرَ اعْتِكَافَ شَهْرٍ بِعَيْنِهِ)؛ تعيَّن عليه (٥)، و (لَزِمَهُ (٦) الشُّرُوعُ فِيهِ قَبْلَ دُخُولِ لَيْلَتِهِ)؛ أي: قبل غروب الشَّمس، نَصَّ عليه (٧)؛ إذ الشَّهر يدخل بدخول اللَّيلة، بدليل ترتُّب الأحكام المعلَّقة به، من حلول الدَّين، ووقوع الطَّلاق والعتاق المعلَّقَين به، وما لا يَتِمُّ الواجِبُ إلاَّ به واجبٌ.

وعنه: يدخل قبل فجرها الثَّانِي؛ رُوِي عن اللَّيث، واسْتُدِلَّ له بقول عائشةَ : «كان إذا أراد أن يعتكف؛ صلَّى الفجرَ، ثُمَّ دخل معتكَفَه» متَّفقٌ


(١) زيد في (د) و (و): في.
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٣/ ١٢٥٩، الفروع ٥/ ١٢٥.
(٣) في (ب) و (ز): القيام.
(٤) في (ب) و (د) و (ز) و (و): ومن.
(٥) قوله: (تعين عليه) سقط من (د).
(٦) في (و): لزمه.
(٧) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٣٥٦.