للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال المجد: ويتخرَّج في كراهة القضاء وجهان، بناء على الإقراء، فإنَّه في معناه.

مسائل:

الأولى: لا بأسَ أن تزوره زوجته في المسجد، وتتحدَّث معه، وتصلح شأنه، ما لم يلتذَّ بشيءٍ منها، ويتحدَّث مع من يأتيه (١) ما لم يكثر، ولا بأس أن يأمر بما يريد، خفيفًا لا يَشغَله، نَصَّ عليه (٢).

الثَّانية: لا بأس أن يتزوَّج، ويشهَد النِّكاح، لنفسه ولغيره، ويصلح بين القوم، ويعود المريض، ويصلِّي على الجنازة، ويهنِّئ، ويعزِّي، ويؤذِّن، ويقيم، كلَّ ذلك في المسجد.

ويُستحبُّ له ترك (٣) لبس رفيع الثِّياب، وأن لا ينام إلاَّ عن غَلَبَة ولو مع قرب الماء، وأن ينام متربِّعًا مستندًا، ولا يكره شيء من ذلك، خلافًا لابن الجوزي في رفيع الثياب، ولا بأس (٤) بأخذ شعره وأظفاره في قياس المذهب، وترجيل شعره، وكره ابن عقيل ذلك في المسجد؛ صيانةً له، وذكر غيره: يُسَنُّ، ويكره له أن يتطيَّب، ونقل ابن تميم عكسه؛ كالتَّنظيف، قال في «الفروع»: وهو أظهر.

الثَّالثة: ينبغي لمن قصد المسجد للصَّلاة وغيرها أن ينويَ الاعتكاف مدَّةَ مقامه فيه، لا سيَّما إذا كان صائمًا، ذكره ابن الجوزيِّ في «المنهاج» ومعناه في «الغنية»، خلافًا للشَّيخ تقيِّ الدِّين (٥).


(١) قوله: (من يأتيه) هو في (أ): قربانه.
(٢) ينظر: الفروع ٥/ ١٨٨.
(٣) قوله: (ترك) سقط من (و).
(٤) قوله: (بأس) سقطت من (أ).
(٥) ينظر: الاختيارات ص ١٦٩، الفروع ٥/ ١٩٧.