للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تنبيهٌ: لا يجوز البيع والشِّراء في المسجد، للمعتكف وغيره، نَصَّ عليه في رواية حنبلٍ (١)، وجزم به الأكثر. وفي «الفصول» و «المستوعب»: يكره.

فإن حرُم (٢)؛ ففي صحَّته وجهان.

ويكره إحضار السِّلعة فيه على القول بالثَّاني.

ويكره للمعتكف فيه اليسير؛ كالكثير، لكن نقل حنبلٌ (٣): أنَّه يجوز له بيعُ وشراءُ ما لا بدَّ له منه، طعام وغيره، فأمَّا التِّجارة والأخذ والعطاء؛ فلا.

ولا يجوز أن يتكسَّب بالصَّنعة فيه؛ كالخياطة ونحوها، والقليل والكثير، والمحتاج وغيره سواء، قاله القاضي وغيره.

ونقل حرب: التَّوقُّف في اشتراطه؛ فقيل له: يشترط أن يخيط؟ قال: لا أدري (٤).

وفي «الرَّوضة»: لا يجوز له فعل غير ما هو فيه من العبادة.

فإن احتاج للبسه خياطة لا للتَّكسب، فقال ابن البنَّاء: لا يجوز. واختار في «المغني» و «منتهى الغاية»: يجوز، وهو ظاهر الخِرقيِّ، كلفِّ عمامته والتنظيف.

ولا يعمل الصَّنعة للتَّكسب، ولا بالبيع؛ لأنَّه إنَّما ينافي حرمة المسجد، بدليل إباحته في ممرِّه.


(١) ينظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ٤، الفروع ٥/ ١٩٤.
(٢) في (و): جزم.
(٣) ينظر: الفروع ٥/ ١٩٥.
(٤) ينظر: الفروع ٥/ ١٩٦.