(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٠٧٤، زاد المسافر ٢/ ٥٣١. (٣) في (و): ورواية. (٤) أخرجه أحمد (٢٥٣٢٢)، وابن ماجه (٢٩٠١)، وابن خزيمة (٣٠٧٤)، وهو حديث صحيح، قال النووي: (إسناد ابن ماجه على شرط الشيخين)، وصححه ابن الملقن وابن حجر والألباني. وأخرجه البخاري (١٥٢٠) بلفظ: قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: «لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور»، وفي لفظ له (٢٨٧٥): أنَّها قالت: استأذنتُ النبيَّ ﷺ في الجهاد، فقال: «جِهادكن الحج». ينظر: البدر المنير ٩/ ٣٧، بلوغ المرام (٧٠٩)، الإرواء ٤/ ١٥١. (٥) أخرجه أحمد (١٦١٨٤)، وأبو داود (١٨١٠)، والترمذي (٩٣٠)، والنسائي (٢٦٣٧)، وابن ماجه (٢٩٠٦)، وابن خزيمة (٣٠٤٠)، وابن حبان (٣٩٩١)، والحاكم (١٧٦٨)، قال أحمد: (لا أعلم في وجوب العمرة حديثًا أجود من هذا ولا أصح)، قال الترمذي: (حديث حسن صحيح)، وقال الدارقطني عن رواته: (كلهم ثقات)، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم. ينظر: شرح الزركشي ٣/ ٢٨، صحيح أبي داود ٦/ ٧٥.