للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والعمرة لغة: الزِّيارة، يقال: اعتمره، إذا زاره، وشرعًا: زيارة البيت على وجه مخصوصٍ.

والإجماع على وجوبه، وسنده: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عِمرَان: ٩٧]، والسُّنَّة مستفيضةٌ بذلك، وما ذكره من (١) وجوب العمرة هو نَصُّ أحمد (٢)، وقول جمهور الأصحاب، واحتجَّ أحمد وغيره بقوله: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالَعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البَقَرَة: ١٩٦].

وظاهره: لا فرق بين المكِّيِّ وغيره؛ لقول عائشة: يا رسول الله! هل على النِّساء من جهادٍ؟ قال: «نعم، عليهنَّ جهادٌ لا قتال فيه، الحجُّ والعمرة» رواه أحمد وابن ماجه، ورواته (٣) ثقات (٤)، وعن أبي رَزين العُقيلي: أنَّه أتى النَّبيَّ فقال: إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ لا يستطيع الحجَّ ولا العمرة ولا الظَّعَن، قال: «حُجَّ عن أبيك واعتَمِرْ» رواه الخمسة، وصحَّحه التِّرمذيُّ (٥)، ولأنَّها تشتمل على إحرامٍ وطوافٍ وسعيٍ، فكانت واجبةً كالحجِّ.


(١) في (أ): في.
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٠٧٤، زاد المسافر ٢/ ٥٣١.
(٣) في (و): ورواية.
(٤) أخرجه أحمد (٢٥٣٢٢)، وابن ماجه (٢٩٠١)، وابن خزيمة (٣٠٧٤)، وهو حديث صحيح، قال النووي: (إسناد ابن ماجه على شرط الشيخين)، وصححه ابن الملقن وابن حجر والألباني. وأخرجه البخاري (١٥٢٠) بلفظ: قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: «لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور»، وفي لفظ له (٢٨٧٥): أنَّها قالت: استأذنتُ النبيَّ في الجهاد، فقال: «جِهادكن الحج». ينظر: البدر المنير ٩/ ٣٧، بلوغ المرام (٧٠٩)، الإرواء ٤/ ١٥١.
(٥) أخرجه أحمد (١٦١٨٤)، وأبو داود (١٨١٠)، والترمذي (٩٣٠)، والنسائي (٢٦٣٧)، وابن ماجه (٢٩٠٦)، وابن خزيمة (٣٠٤٠)، وابن حبان (٣٩٩١)، والحاكم (١٧٦٨)، قال أحمد: (لا أعلم في وجوب العمرة حديثًا أجود من هذا ولا أصح)، قال الترمذي: (حديث حسن صحيح)، وقال الدارقطني عن رواته: (كلهم ثقات)، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم. ينظر: شرح الزركشي ٣/ ٢٨، صحيح أبي داود ٦/ ٧٥.