(٢) أخرجه مسلم (١٢). (٣) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٥٣١. (٤) أخرجه الحاكم (١٧٢٩)، بلفظ: «الحج والعمرة فريضتان على الناس كلهم إلا أهل مكة، فإن عمرتهم طوافهم»، قال الحافظ في الدراية ٢/ ٤٧: (وفيه إسماعيل بن مسلم -المكي- وهو ضعيف)، بل قال أحمد: (منكر الحديث). وأخرجه ابن أبي شيبة (١٥٦٩٣)، والفاكهي في أخبار مكة (١٨٢١)، وعبد الرزاق كما في التمهيد (٦/ ١٦٥)، عن عطاء، عن ابن عباس ﵄ أنه كان يقول: «ليس على أهل مكة عمرة»، وإسناده صحيح. وأخرج ابن أبي شيبة (١٥٦٨٨)، والفاكهي في أخبار مكة (١٨٢٠)، عن طاوس بن كيسان قال: سمعت ابن عباس يقول: «لا يضركم يا أهل مكة ألاَّ تعتمروا، فإن أبيتم فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن الوادي»، وإسناده صحيح. (٥) أخرجه مسلم (١٣٣٧).