للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقتها، وهو فرض كفايةٍ كلَّ عام.

(بِخَمْسةِ شُرُوطٍ: الْإِسْلَامُ وَالْعَقْلُ)، هما شرطان للصِّحَّة والوجوب، (فَلَا يَجِبُ عَلَى كَافِرٍ) أصلي؛ لأنَّه ممنوعٌ من دخول الحرم، وهو منافٍ له، (وَلَا مَجْنُونٍ)؛ للخبر (١)، ولعدم صحَّته، وقصد الفعل شرطٌ.

(وَلَا يَصِحُّ (٢) مِنْهُمَا)؛ لأنَّ كلًّا من الحجِّ والعمرة عبادة من شرطها النِّيَّة، وهي لا تصحُّ منهما، لكن الكافر يعاقب عليه وعلى سائر فروع الإسلام؛ كالتَّوحيد إجماعًا.

وعنه: لا، وهو الأشهر للحنفية (٣).

وعنه: يعاقب على النواهي فقط.

والمرتدُّ مثله، وهل يلزمه الحج باستطاعته في ردته إذا أسلم، بناء على أنه التزم حكم الإسلام، أو لَا يلزمه كالأصلي؟ فيه روايتان، فلو حجَّ، ثمَّ ارتدَّ، ثمَّ أسلم وهو مستطيعٌ، فهل يلزمه حجٌّ ثانٍ؟ فيه روايتان.

ويبطل إحرامه، ويخرُجُ منه برِدَّته فيه كالصوم، ولا تبطل (٤) الاِستطاعة بالجنون.

ولا فرق بين أن يعقده بنفسه، أو يعقدَه له وَلِيُّه، وقيل: يصح في الثانية، اختاره أبو بكر.

ويبطل الإحرام بالجنون؛ لأنَّه لم يبق من أهل العبادة. وقيل: لا، كالموت، فيصير كالمغمَى عليه، والمعروف: لا يبطل به كالسكر (٥).


(١) مراده والله أعلم حديث: «رفع القلم عن ثلاث» وقد سبق تخريجه ١/ ٤٤٨ حاشية (١).
(٢) في (ب) و (د) و (ز): ولا تصح.
(٣) ينظر: التقرير والتحبير ٢/ ٨٧، روضة الناظر ١/ ١٦٠.
(٤) في (ز): ولا يبطل.
(٥) في (أ): كالمسكر.