للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فأجزأهما، كما لو وجد قبل الإحرام، واستدلَّ أحمد (١): بأنَّ ابن عبَّاسٍ قال: «إذا أُعتق (٢) العبدُ بعرفة؛ أجزأت عنه حجَّتُه، وإن أُعتق (٣) بجَمْعٍ (٤)؛ لم تجزئ عنه» (٥).

لكن لو زال المانع بعد الخروج من عرفة، والوقت باق، ولو أقلَّ جزء؛ عاد فوقف بها أجزأه، نَصَّ عليه (٦)، وكما لو أحرم إذن، قال المؤلف وغيره: إنما يُعْتَدُّ بإحرام ووقوف موجودين إذن، وما قبله تطوع لا ينقلب فرضًا.

وقال المجد وآخرون: ينعقد إحرامه موقوفًا، فإذا تغير حاله؛ تَبيَّنتْ (٧) فرضيته؛ كزكاة معجلة.

وعنه: لا يجزئه، وقاله ابن المنذر (٨).

وظاهر كلامه: لا فرق في وجود ذلك قبل (٩) السعي أو بعده، وقلنا بعدم ركنيته، أو سعى (١٠) وقلنا بركنيته ثم زال العذر، وهو أحد الوجهين؛ لحصول


(١) ينظر: مسائل عبد الله ص ٢١٤، زاد المسافر ٢/ ٥١٣.
(٢) في (أ): عتق.
(٣) في (ب): عَتَقَ.
(٤) في (و): تجمع.
(٥) أخرجه أحمد في مسائل عبد الله (ص ٢١٤)، وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف الحديث، وقد يُقبل في الموقوفات، لا سيما في المناسك، فقد ذكر الآجري عن الفضيل بن عياض أنه قال: (كان ليثٌ أعلم أهل الكوفة بالمناسك)، وقد احتج أحمد بالأثر، ويؤيده أن قتادة وعطاء كانا يفتيان بذلك، فقد روى ابن أبي عروبة في المناسك (١٢)، عن قتادة، وعن عطاء أنهما قالا: «إذا أعتق المملوك، أو احتلم الغلام عشية عرفة، فشهدا الموقف؛ أجزأ عنهما».
(٦) ينظر: الفروع ٥/ ٢٢٣.
(٧) في (ز): تتبين. وفي (أ): تبين.
(٨) ينظر: الإقناع لابن المنذر ١/ ٢٤٠.
(٩) زيد في (و): وجود.
(١٠) في (أ): يسعى.