للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولأهله، فظاهره (١): أنَّه قصد النفقة عليه وعلى عياله إلى أن يعود، ويبقى له إذا رجع ما يقوم بكفايته وكفاية عائلته على الدوام؛ من عقار، أو بضاعة، أو صناعة، جزم به في «الهداية» و «منتهى الغاية»، وقدمه في «الفروع»؛ لتضرره بذلك، وكالمفلس (٢).

وفي «الكافي» و «الرَّوضة»: إلى أن يعود، وقدَّمه في «الرعاية»، فيتوجه: أن المفلس مثله وأولى، ولم يتعرض في «الشرح» إلى هذا، وهو غريب منه.

فَرعٌ: إذا خاف العَنَت؛ قدَّم النِّكاح عليه؛ لوجوبه إذن، ولحاجته إليه.

وقيل: يقدِّم الحجَّ كما لو لم يَخَفْه، ولأنه أهم الواجبين، ويمكن تحصيل مصالحه بعد إحراز الحج.

(وَلَا يَصِيرُ مُسْتَطِيعًا بِبَذْلِ غَيْرِهِ بِحَالٍ)؛ لما سبق (٣) في الاستطاعة، وكالبذل في الزَّكاة، ولا يلزمه قبول ما بُذِلَ له، سواء كان الزَّاد والرَّاحلة، أو المال؛ لما فيه من المنَّة؛ كبذل الرقبة في الكفارة، قال في «الفروع»: لا يملك ولا يجب، بخلاف الحجِّ (٤).

ولا فرق في الباذل أن يكون أجنبيًّا أو قريبًا، حتَّى الابن.

(فَمَنْ كَمُلَتْ لَهُ هَذِهِ الشُّرُوطُ؛ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ)، ولم يَجُز له تأخيره، ويأتي به (٥) (عَلَى الْفَوْرِ)، نَصَّ عليه (٦)؛ لحديث ابن عباس: «تعجلوا إلى


(١) في (ب) و (د) و (و): وظاهره.
(٢) في (د) و (و): كالمفلس.
(٣) في (و): مرَّ.
(٤) كذا في الأصل وفي باقي النسخ، وعبارة الفروع ٥/ ٢٥٩: (وفيه نظر؛ لأنه تَملُّكٌ، ولا يجب، بخلاف الحج).
(٥) قوله: (ويأتي به) سقط من (ب) و (د) و (ز) و (و).
(٦) ينظر: الفروع ٥/ ٢٥١.