للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الحجِّ»؛ يعني: الفريضة، وحديث الفضل: «من أراد الحجَّ فليتعجَّل» رواهما أحمد (١)، وعن علِيٍّ مرفوعًا: «من مَلَك زادًا وراحلةً تُوصِلُه إلى بيت الله ولم يَحُجَّ؛ فلا عليه أن يموتَ يهوديًّا أو نصرانيًّا» رواه الترمذي، وقال: (لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده مقالٌ) (٢)، ولأنَّه أحد أركان الإسلام، فكان واجبًا على الفور كالصِّيام؛ إذ لو مات مات عاصيًا، وهو الأصحُّ للشَّافعيَّة (٣).

وقيل: لا. وقيل: لا في الشَّابِّ.

وكذا الخلاف لهم في صحيحٍ لم يحجَّ حتَّى زَمِن.

وذكر ابن أبي موسى وجهًا، وذكره ابن حامد رواية: أنَّه يجب موسعًا، وله تأخيره، زاد المجد (٤): مع العزم على فعله في الجملة، لأنَّه أمَّر أبا بكر على الحجِّ (٥)، وتخلَّف بالمدينة غير محارِب ولا مشغولٍ بشَيءٍ، وتخلَّف


(١) حديث ابن عباس : أخرجه أحمد (٢٨٦٧)، وحديث الفضل : أخرجه أحمد (١٨٣٤)، من طريق فضيل بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن الفضل، أو أحدهما عن الآخر، ومدار الإسنادين على إسماعيل بن خليفة العبسي، قال ابن حجر في التقريب: (صدوق سياء الحفظ)، وله متابعٌ عند أبي داود (١٧٣٢)، وفي سنده مهران أبو صفوان، وهو مجهول، وصحح الحديث الحاكم، وحسنه الألباني. ينظر: صحيح أبي داود ٥/ ٤١٣.
(٢) أخرجه الترمذي (٨١٢)، والبيهقي في الشعب (٣٦٩٢)، وقال الترمذي: (هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، وهلال بن عبد الله مجهول، والحارث يضعف في الحديث)، وقال ابن عدي عن هلال: (هو معروف بهذا الحديث، وليس الحديث بمحفوظ)، والحارث هو الحارث بن عبد الله الأعور في حديثه ضعف، وقال ابن الجوزي: (هذا حديث لا يصح)، وضعفه غيرهم. ينظر: تنقيح التحقيق ٣/ ٤٠٤، البدر المنير ٦/ ٤٣.
(٣) أي: أن من أخره فمات؛ مات عاصيًا؛ لا أن الحج على الفور عندهم، بل مذهب الشافعي أنه على التراخي. ينظر: نهاية المطلب ٤/ ١٦١، البيان ٤/ ٤٨.
(٤) في (د): المحمد.
(٥) أخرجه البخاري (١٦٢٢)، ومسلم (١٣٤٧).