للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفي الشَّرْع: أفْعالٌ مخْصوصةٌ مُفْتَتَحةٌ بالنِّيَّةِ.

(السِّوَاكُ مَسْنُونٌ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ)، اتَّفقَ العلماءُ على أنَّهُ سنَّةٌ مُؤَكَّدةٌ؛ لحثِّ الشَّارعِ، ومُوَاظبتِه عليه، وترغيبِه فيه، وندبه إليه، يُوضِّحه ما روت عائشةُ: أنَّ النَّبيَّ قال: «السِّواكُ مَطْهرةٌ للفم، مَرْضاةٌ للرَّبِّ» رواهُ الشَّافعيُّ وأحمدُ وابنُ خُزيْمةَ، والبخاريُّ تعْليقًا، ورواهُ أحمدُ أيضًا عن أبي بكرٍ وابنِ عُمَرَ (١).

وهذا شاملٌ للنَّبيِّ ، واختاره ابنُ حامِدٍ، وقيل: كان واجبًا عليه، اختاره القاضِي وابنُ عقيلٍ، وليس بواجبٍ على الأمَّةِ إجْماعًا (٢)؛ لما رَوى أبو هُريرةَ مرْفوعًا قال: «لوْلا أنْ أشُقَّ على أُمَّتي لأمرْتهم بالسِّواكِ عندَ كلِّ صلاةٍ» متَّفقٌ عليْهِ (٣)، قال الشَّافعيُّ: (لوْ كان واجبًا لأمرهمْ به، شَقَّ أوْ لمْ يَشُقَّ) (٤).

ويعضُده ما روتْ عائشةُ مَرْفوعًا قال: «فضل الصَّلاة بسواكٍ على الصَّلاةِ بِغيرِ سواكٍ سبعين ضِعْفًا» رواه الحاكم وصحَّحه، وقال: (على شرط مسلم)، وهذا ممَّا أُنكر عليه، وضعَّفه البيهقي بسبب أنَّ ابن إسحاق مدلِّس، ولم


(١) أخرجه الشافعي كما في المسند (٧١)، وأحمد (٢٤٢٠٣)، والبخاري تعليقًا بصيغة الجزم في كتاب الصوم، باب سواك الرطب واليابس للصائم، والنسائي (٥)، وابن خزيمة (١٣٥)، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والنووي والألباني. ينظر: المجموع ١/ ٢٦٧، الإرواء ١/ ١٠٥.
وحديث أبي بكر أخرجه أحمد (٧) وهو خطأ، والصواب فيه عن عائشة. ينظر: علل ابن أبي حاتم (٦)، وعلل الدارقطني ١/ ٢٧٧.
وحديث ابن عمر أخرجه أحمد (٥٨٦٥)، وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف.
(٢) ينظر: مراتب الإجماع ص ٢٦٦، الإقناع في مسائل الإجماع ١/ ١٦١.
(٣) أخرجه البخاري (٨٨٧)، ومسلم (٢٥٢) واللفظ له، وعند البخاري: «مع كل صلاة».
(٤) ينظر: مختصر المزني الملحق بالأم ٨/ ٩٤.