للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يسمعه من الزُّهري (١).

(إِلَّا لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَالِ؛ فَلَا يُسْتَحَبُّ) في المشهورِ، حتَّى ذكرَ ابنُ عَقِيل: أنَّ المذْهبَ لا يَخْتَلِف فيهِ؛ لما رَوى أبو هريرةَ: أنَّ النَّبيَّ قال: «لَخُلوفُ فمِ الصَّائمِ أطْيبُ عند الله من ريحِ المِسكِ» متَّفق عليه (٢)، وهُو إنَّما يظهَر غالبًا بعْد الزَّوالِ، فوجب اختِصاصُ الحُكمِ به، ولأنَّه أثَر عِبادةٍ مُسْتَطَابٌ شَرعًا، فتستحب إدامته (٣)؛ كَدَمِ الشَّهِيدِ.

فإن قلتَ: لِمَ وُصف دمُ الشَّهيدِ بريح المسكِ من غير زيادةٍ، وخُلوف فم الصَّائم: بأنَّه أطيب منه، ولا شكَّ أنَّ الجهاد أفضل من الصوم؟

قلتُ: الدَّمُ نجِسٌ، وغايتُه أن يُرفَعَ إلى أن يصيرَ طاهرًا؛ بخلاف الخُلوف.

ولا فرق فيه بين المُواصِل وغيره.

وظاهره: لا فرق فيه بين العود الرَّطب وغيره، فلو خالف؛ كُره في رواية صحَّحها في «التلخيص»، وقدَّمها في «الرعاية» و «الفروع»، وهي المذهب لما تقدَّم.

وعنه: يباح؛ لما روى عامر بن ربيعة قال: «رأيت النَّبيَّ ما لا أحصي يتسوَّك وهو صائم» رواه أحمد وأبو داود، والبخاري تعليقًا (٤).


(١) أخرجه أحمد (٢٦٣٤٠)، والبزار (١٠٨)، والحاكم (٥١٥)، من طريق ابن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ، قال ابن معين: (باطل)، وهو مما دلسه ابن إسحاق، قاله أحمد، وابن خزيمة. ينظر: التمهيد لابن عبد البر ٧/ ٢٠٠، البدر المنير ٢/ ١٢، الضعيفة للألباني (١٥٠٣).
(٢) أخرجه البخاري (١٨٩٤)، ومسلم (١١٥١).
(٣) قوله: (فتستحب إدامته) سقط من (أ).
(٤) أخرجه أحمد (١٥٦٧٨)، وأبو داود (٢٣٦٤)، والترمذي (٧٢٥)، وحسنه، وذكره البخاري تعليقًا بصيغة التمريض، باب سواك الرطب واليابس للصائم (٣/ ٣١)، وفي سنده عاصم بن عبيد الله المدني، وهو شديد الضعف، قال عنه البخاري وجماعة: (منكر الحديث). ينظر: تهذيب الكمال ١٣/ ٥٠٠.