(٢) أخرجه ابن ماجه (١٦٧٧)، والطبراني في الأوسط (٨٤٢٠)، والدارقطني (٢٣٧١)، وفي سنده مجالد بن سعيد وهو ضعيف. (٣) أي: لا يكره أن يستاك بعود رطب قبل الزوال. ينظر: الإنصاف ١/ ٢٤٠. وقوله: (وعنه: يكره قبله بعود رطب اختارها القاضِي، وجزَم به الحُلْوانيُّ وغيره. وعنه: فيه لا، اختاره المجد وغيره)، أخذه من صاحب الفروع ١/ ١٤٥، قال المرداوي في تصحيحه: (في هذه العبارة نوع خفاء؛ لأنها لم يفهم منها إطلاق الخلاف، ولا تقدُّم إحدى الروايتين على الأخرى، ووجد في بعض النسخ: «وعنه يكره قبله وبعود» بزيادة واو أولاً، وليس فيه ما يزيل الإشكال، بل يبقى ظاهر العبارة أن لنا رواية بكراهة السواك قبل الزوال مطلقًا للصائم، ولم نطلع عليها في كتب الأصحاب، وإن جعلنا الباء متعلقة ب يستحب: أول الباب؛ فلم نعلم به قائلاً. قال شيخنا في حواشيه: (والذي يظهر أن لفظة (عنه) الأولى زائدة)، فعلى قوله يكون قد قدم الكراهة، وعلى كل تقدير في كراهة السواك بعود رطب قبل الزوال للصائم روايتان، أو ثلاث). (٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٩١٥٠، ٩١٥١)، وعبد الرزاق (٧٤٨٥)، وأبو عبيد في الغريب (٣/ ٣٦٥)، والدولابي في الكنى (١٩٣٥)، والبيهقي في الكبرى (٨٣٢٩)، عن زياد بن حدير قال: «ما رأيت أحدًا أدوم سواكًا وهو صائم من عمر بن الخطاب»، وإسناده صحيح، وفي رواية عبد الرزاق والبيهقي في آخره: «ولكن بعود قد ذوي»، قال أبو عبيد: يعني يبس. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٩١٤٩)، عن نافع عن ابن عمر ﵄: «أنه لم يكن يرى بأسًا بالسواك للصائم»، وإسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة (٩١٧٣)، من طريق آخر عن ابن عمر، قال: «لا بأس أن يستاك الصائم بالسواك الرطب واليابس»، ولا بأس بإسناده.