للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَهَذِهِ المَوَاقِيتُ لِأَهْلِهَا)، كما سلف، (وَلِمَنْ مَرَّ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِهِمْ (١)؛ كالشَّامي يمر (٢) بذي الحُلَيفة فإنَّه يحرم منها، نَصَّ عليه (٣)، قيل له: يُهِلُّ من ميقاته من الجحفة؟ قال: سبحان الله، واحتجَّ بالخبر (٤)، وحكاه النوويُّ إجماعًا (٥)، وفيه نَظَرٌ، فإنَّ المالكيَّة وعطاءً وأبا ثور قالوا: يُحرِم من الجُحفة (٦)، ويتوجَّه لنا مثله، قاله (٧) في «الفروع».

(وَمَنْ مَنْزِلُهُ دُونَ المِيقَاتِ؛ فَمِيقَاتُهُ مِنْ مَوْضِعِهِ)؛ للخبر السَّابق، ولو كان في قريةٍ يسكنها؛ جاز له الإحرام من أي جوانبها شاء، والأَوْلى الأَبْعد.

(وَأَهْلُ مَكَّةَ إِذَا أَرَادُوا الْعُمْرَةَ؛ فَمِنَ الْحِلِّ)؛ لأنَّ «النَّبيَّ أمر عبدَ الرَّحمن بن أبي بكرٍ أن يُعمِرَ عائشة من التَّنعيم» متَّفقٌ عليه (٨)، ولأنَّ أفعال العمرة كلَّها في الحرم، فلم يكن بدٌّ من الحِلِّ؛ ليجمع في إحرامه بين الحلِّ والحرم، بخلاف الحجِّ، فإنَّه يخرج إلى عرفة، فيحصل الجمع.

وظاهره: من أيِّ الحلِّ أحرم؛ جاز، لكن قال أحمد: كلما تباعد فهو أعظم للأجر (٩).

قيل: التَّنعيم أفضله (١٠)؛ لأنَّه أقرب الحِلِّ إلى مكَّة، وفي «التلخيص»


(١) في (د) و (ز) و (و): غير أهلها.
(٢) في (د) و (ز) و (و): هو.
(٣) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٥١.
(٤) ينظر: المغني ٣/ ٢٤٩.
(٥) ينظر: شرح مسلم ٨/ ٨٣.
(٦) ينظر: المدونة ١/ ٤٠٥، المغني ٣/ ٢٤٩.
(٧) في (و): قال.
(٨) أخرجه البخاري (٣١٦)، ومسلم (١٢١١).
(٩) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١٤٥.
(١٠) في (أ): أفضل.