للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وظاهره: لا ترجيح لموضع على آخر (١)، ونقل حرب عنه: من (٢) المسجد (٣)، ولم أجد عنه خلافه، ولم يذكره الأصحاب إلاَّ في «الإيضاح»، قال: يحرم به من الميزاب.

وعنه: فيمن اعتمر في أشهر الحج، -زاد غير واحد: من أهل مكة-: يهل (٤) بالحج مِنْ الميقات، فإن لم يفعل فعليه دم، وهي ضعيفة عند الأصحاب، وأوَّلَها بعضهم: بسقوط دم المتعة عن الآفاقي بخروجه إلى الميقات.

وعنه: إذا أحرم من الميقات عن غيره، ودخل مكَّة فقضى نسكه، ثمَّ أراد أن يحرم عن نفسه واجبًا أو نفلاً، أو أحرم عن نفسه ثم أراد (٥) عن غيره، أو عن إنسانٍ، ثم عن آخر: يَخرج يُحرِم من الميقات، وإلا لزمه دمٌ، اختاره جماعةٌ، وفي «الترغيب»: لا خلاف فيه.

وفيه نظرٌ، والأشهر: أنَّه لا يلزمه الخروج إليه، كما ذكره المؤلِّف، وهو ظاهر الخِرَقيِّ؛ عملاً بإطلاق الحديث.

والمذهب: أنَّه يجوز من الحِلِّ والحرم، ونصره القاضي وأصحابه، كما لو خرج إلى الميقات الشَّرعيِّ، وكالعمرة، ومنعوا وجوب إحرامه من الحرم ومكة.

(وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَرِيقُهُ عَلَى مِيقَاتٍ)؛ كعَيْذَاب (٦) فإنها في طرف


(١) في (ب) و (د) و (ز) و (و): الآخر.
(٢) في (أ): في.
(٣) ينظر: مسائل أبي داود ص ٨٠٢، مسائل صالح ٣/ ٧٩.
(٤) في (د) و (و): هلَّ.
(٥) قوله: (عن نفسه واجبًا أو نفلاً، أو أحرم عن نفسه ثم أراد) سقط من (أ).
(٦) في (د) و (و): كعيدان.
وعيذاب: مدينة على ضِفَّة البحر الغربي - البحر الأحمر -، وهي مرفأ الحُجَّاج ومن سلك إلى اليمن وغيرها. ينظر: المسالك والممالك ٢/ ٦١٩، معجم البلدان ٤/ ١٧١.