للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المغرب (١)، (فَإِذَا حَاذَى أَقْرَبَ المَوَاقِيتِ إِلَيْهِ أَحْرَمَ)؛ لقول عمر: «انظروا حذوها من قُدَيد» رواه البخاريُّ (٢)، ولأنه يعرف بالاجتهاد والتَّقدير، فإذا اشتبه دخله الاجتهاد كالقبلة.

وهذا فيمن علم، فإن لم يَعلم حذو الميقات؛ أحرم مِنْ بُعد؛ إذ الإحرام قبله جائزٌ، وتأخيره عنه حرامٌ.

فإن تساوى ميقاتان في القُرب إليه؛ أحرم من أبعدهما عن مكَّة.

فإن لم يحاذ (٣) ميقاتًا؛ ففي «الرِّعاية»: أحرم عن مكَّةَ بقدر مرحلتين، وهو متَّجهٌ إن تعذر (٤) معرفة المحاذاة.

(وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ أَرَادَ دُخُولَ مَكَّةَ تَجَاوُزُ المِيقَاتِ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ)، نَصَّ عليه (٥)؛ لأنَّه وقَّت المواقيت، ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنَّهم تجاوزوه (٦) بغير إحرامٍ، إلاَّ فيما نذكره (٧)، وعن ابن عبَّاسٍ مرفوعًا: «لا يَدخُل أحدٌ مكَّة إلاَّ بإحرامٍ»، فيه ضعفٌ، فإنَّه من رواية حجَّاج ومحمد بن خالد الواسطي (٨).


(١) في (د) و (و): العرب.
(٢) أخرجه البخاري (١٥٣١)، بلفظ: «حذوها من طريقكم»، ولم نقف على لفظ: «من قُديد»، وهو موضع بين مكة والمدينة.
(٣) في (ب) و (د) و (و): لم يجاوز.
(٤) في (و): يعذر.
(٥) ينظر: مسائل عبد الله ص ١٩٨، مسائل ابن منصور ٥/ ٢١٠٨، مسائل ابن هانئ ١/ ١٥٣، مسائل صالح ٣/ ٧٧.
(٦) في (ز): جاوزوه، وفي (د): يجاوزه، وفي (و): يجاوزون.
(٧) في (و): يذكره.
(٨) أخرجه ابن عدي (٧/ ٥٢٨)، عن ابن عباس مرفوعًا، وفيه محمد بن خالد الواسطي وهو ضعيف، والحجاج بن أرطاة وهو ضعيف أيضًا. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٣٥١٧)، موقوفًا بسند فيه ضعف، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤١٧٠، ٤١٧٢)، والبيهقي في الكبرى (٩٨٣٩)، وقال ابن حجر: (إسناده جيد). ينظر: التلخيص الحبير ٢/ ٥٢٨.