للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعنه: لا يلزمه، إلاَّ أن يريد نسكًا، ذكرها جماعةٌ، وصحَّحها ابن عقيلٍ، قال في «الفروع»: (وهي ظاهرةٌ، وينبني على عموم المفهوم، والأصل عدم الوجوب).

وحكم من أراد دخول الحرم؛ كمكَّة، فإن لم يرد دخوله؛ لم يلزمه بغير خلاف (١)؛ لأنَّه وأصحابه أتوا بدرًا مرَّتين (٢)، وكانوا يسافرون للجهاد، فيمرون بذي الحليفة بغير إحرامٍ.

وظاهر كلامه: أنَّه إذا أرادها لتجارة، أو زيارةٍ، أنه يلزمه، نَصَّ عليه (٣)، واختاره الأكثر؛ لأنَّه من أهل فرض الحجِّ، ولعدم تكرر حاجته.

والثَّانية، وهي ظاهر الخِرَقِيِّ: لا يلزمه، وحكاه أحمد عن ابن عمر (٤).

فعلى الأولى: إذا دخل طاف وسعى، وحلق وحلَّ (٥)، نَصَّ عليه (٦)، وليس المراد به كل داخل، وإنما هو الحرُّ المسلم المكلف، فلو كان ممن لا


(١) ينظر: المغني ٣/ ٢٥٣.
(٢) وهو مشهور في المغازي، ومنه ما أخرجه مسلم (١٩٠١). ينظر: سيرة ابن هشام ١/ ٦١٣، سيرة ابن كثير ٢/ ٣٨٠.
(٣) ينظر: مسائل عبد الله ص ١٩٨، مسائل ابن منصور ٥/ ٢١٠٨، مسائل ابن هانئ ١/ ١٥٣، مسائل صالح ٣/ ٧٧.
(٤) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١٥٣.
وأثر ابن عمر أخرجه مالك (١/ ٤٢٣)، وابن أبي شيبة (١٣٥٢٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤١٦٦)، وفي أحكام القرآن (١٦٥٨)، والبيهقي في الكبرى (٩٨٤٤)، وفي المعرفة (١٠٤٢٤)، من طرق عن نافع: «أن عبد الله بن عمر أقبل من مكة، حتى إذا كان بقُديد جاءه خبر من المدينة، فرجع فدخل مكة بغير إحرام»، وأسانيده صحاح، وعلقه البخاري بصيغة الجزم (٣/ ١٧).
(٥) في (أ): حلَّ.
(٦) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١٥٣، مسائل صالح ٣/ ٧٧.