للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يجب عليه، كالعبد والصَّبيِّ والكافر؛ لم يلزمهم الإحرام منه.

فلو زال المانع بعد مجاوزته؛ فميقاتهم من موضعهم، ولا دم عليه.

وعنه: بلى، كمن وجبت عليه.

وعنه: يلزم من أسلم، نصره القاضي وأصحابه؛ لأنَّه حرُّ بالغٌ عاقلٌ؛ كالمسلم، وهو متمكِّنٌ من زوال المانع.

(إِلاَّ لِقِتَالٍ (١) مُبَاحٍ)؛ «لدخوله (٢) يوم فتح مكَّة وعلى رأسه المغفر» (٣)، ولم ينقل أنه هو ولا أحد من أصحابه أحرم، وحكم الخوف كذلك.

(أَوْ حَاجَةٍ مُتَكَرِّرَةٍ (٤)؛ كَالْحَطَّابِ وَنَحْوِهِ)؛ كالحشَّاش؛ لما روى حربٌ عن ابن عبَّاسٍ: «لا يدخلنَّ (٥) إنسانٌ مكَّةَ إلاَّ مُحرِمًا، إلاَّ الحمَّالين (٦)، والحطَّابين، وأصحاب منافعها»، احتجَّ به أحمدُ (٧).

وحكم المكِّيِّ إذا تردَّد إلى قريةٍ (٨) بالحل كذلك؛ إذ لو وجب لأدى إلى


(١) في (و): القتال.
(٢) في (و): لقوله.
(٣) أخرجه البخاري (١٨٤٦)، ومسلم (١٣٥٧).
(٤) في الأصل و (أ): مكررة.
(٥) في (ب) و (د) و (ز) و (و): لا يدخل.
(٦) في (ز) و (و): الجمالين.
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٥١٧)، والفاكهي في أخبار مكة (٨٩٢)، وفيه طلحة بن عمرو الحضرمي، وهو متروك الحديث كما قال أحمد، وتوبع عليه، فقد أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤١٧٠)، والبيهقي في الكبرى (٩٨٣٩)، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، أنه كان يقول: «لا يدخل مكة تاجر ولا طالب حاجة، إلا وهو محرم»، قال الحافظ في التلخيص ٢/ ٥٢٨: (إسناده جيد).
وأخرج الشافعي في الأم (٢/ ١٥١)، ومن طريقه البيهقي في المعرفة (٩٤٣٢)، عن أبي الشعثاء: أنه رأى ابن عباس يَرُدُّ من جاوز الميقات غير محرم. إسناده صحيح.
(٨) في (ز): قريته.