(٢) في (و): لقوله. (٣) أخرجه البخاري (١٨٤٦)، ومسلم (١٣٥٧). (٤) في الأصل و (أ): مكررة. (٥) في (ب) و (د) و (ز) و (و): لا يدخل. (٦) في (ز) و (و): الجمالين. (٧) أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٥١٧)، والفاكهي في أخبار مكة (٨٩٢)، وفيه طلحة بن عمرو الحضرمي، وهو متروك الحديث كما قال أحمد، وتوبع عليه، فقد أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤١٧٠)، والبيهقي في الكبرى (٩٨٣٩)، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، أنه كان يقول: «لا يدخل مكة تاجر ولا طالب حاجة، إلا وهو محرم»، قال الحافظ في التلخيص ٢/ ٥٢٨: (إسناده جيد). وأخرج الشافعي في الأم (٢/ ١٥١)، ومن طريقه البيهقي في المعرفة (٩٤٣٢)، عن أبي الشعثاء: أنه رأى ابن عباس يَرُدُّ من جاوز الميقات غير محرم. إسناده صحيح. (٨) في (ز): قريته.