للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ضرر ومشقَّة، وهو منفيٌّ شرعًا.

قال ابن عقيلٍ: وكتحيَّة المسجد في حقِّ قَيِّمه؛ للمشقَّة.

(ثُمَّ إِنْ بَدَا لَهُ)؛ أي: من لا يلزمه، أو لم يُرِد الحرم (١)، (النُّسُكُ؛ أَحْرَمَ مِنْ مَوْضِعِهِ)؛ لأنَّه حصل دون الميقات على وجهٍ مباحٍ، فكان له الإحرام منه؛ كأَهْلَةِ (٢) ذلك المكان، ولأنَّ من منزله دون الميقات لو خرج إليه ثم عاد؛ لم يلزمه.

وعنه: يلزمه؛ كمن جاوزه مريدًا للنسك.

(وَمَنْ جَاوَزَهُ مُرِيدًا للنُّسُكِ؛ رَجَعَ) إلى الميقات (فَأَحْرَمَ مِنْهُ)؛ لأنَّ الإحرام من الميقات واجبٌ، ومن قدر على الواجب لزمه فعله، سواء تجاوزه عالِمًا أو جاهلاً، علِم تحريم ذلك أو جهِله، وشَرْط الرُّجوع: ما لم يخَف فوت الحجِّ أو غيره، وأطلق في «الرعاية» وجهين.

(فَإِنْ (٣) أَحْرَمَ مِنْ مَوْضِعِهِ)؛ صحَّ إحرامُه، (وَعَلَيْهِ دَمٌ)؛ لما روى ابن عبَّاسٍ: أنَّ النَّبيَّ قال: «من ترك نُسُكًا فعليه دمٌ» (٤)، ولتركِه (٥) الواجبَ.


(١) في (ز): الحج.
(٢) في (أ) و (ب): كأهل. وفي الصحاح ٤/ ١٦٢٨: (الأهل: أهل الرجال، وأهل الدار، وكذلك الأَهْلَةُ).
(٣) في (و): وإن.
(٤) أخرجه مرفوعًا ابن حزم كما ذكر ابن حجر بقوله: (وأما المرفوع؛ فرواه ابن حزم من طريق علي بن الجعد، عن ابن عيينة، عن أيوب به، وأعلَّه بالراوي عن علي بن الجعد: أحمد بن علي بن سهل المروزي، فقال: "إنه مجهول"، وكذا الراوي عنه: علي بن أحمد المقدسي، قال: "هما مجهولان")، ولم نقف عليه في كتب ابن حزم، وأخرجه موقوفًا مالك في الموطأ (١/ ٤١٩)، والدار قطني (٢٥٣٤)، ولفظه: «من نسي من نسكه شيئًا، أو تركه فليهرق دمًا»، وإسناد الموقوف صحيح، صححه ابن عبد البر والألباني. ينظر: الاستذكار ٤/ ٢١٢، التلخيص الحبير ٢/ ٥٠٢، الإرواء ٤/ ٢٩٩.
(٥) في (ب): وكتركه.