للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَإِنْ رَجَعَ إِلَى المِيقَاتِ) بعد إحرامه؛ لم يسقط الدَّم عنه، نَصَّ عليه (١)؛ لأنه وجب لترك إحرامه من ميقاته، فلم يسقط، كما لو لم يرجع.

وعنه: يسقط؛ لإتيانه بالواجب.

فرع: إذا أفسد نسُكَه هذا؛ لم يسقط دم المجاوزة، نَصَّ عليه (٢)، وعليه الأصحاب؛ كدم محظور، ولأنه الأصل.

ونقل مُهَنَّى: يسقط (٣)؛ لأن القضاء واجب.

(وَالاِخْتِيَارُ)؛ أي: الأفضل: (أَنْ لَا يُحْرِمَ قَبْلَ مِيقَاتِهِ) المكانِيِّ؛ لفعله (٤)، ولا يَعدِل عن الأفضل، والجواز حصل بقوله، ونقل صالح: إن قوي على ذلك فلا بأس (٥).

واحتجَّ المجيز (٦): بما روت أمُّ سلمة: أنَّها سمعت النَّبيَّ يقول: «من أهلَّ بحجَّةٍ أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام؛ غفر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخَّر، أو وجبت (٧) له الجنَّة»، شك عبد الله بن عبد الرَّحمن أيتهما قال، رواه أبو داود (٨)، قال بعضهم: وإسنادُه جيِّدٌ.

وجوابه: بأنه يرويه ابن أبي فُديك، قال ابن سعد: (ليس بحُجَّةٍ)، وفيه نظرٌ، فإنه ثقة محتج به في الكتب الستة، وقوله في «الشرح»: (وفيه ابن إسحاق)؛ مردود.


(١) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٥١٢.
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٣٤٧.
(٣) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٢٩٩.
(٤) أخرج البخاري (١٥١٤)، ومسلم (١١٨٤)، من حديث ابن عمر : «رأيت رسول الله يركب راحلته بذي الحليفة، ثم يهل حتى تستوي به قائمة».
(٥) لم نجده في مسائل صالح، وينظر: التعليقة ١/ ١٦١.
(٦) في (و): المجد.
(٧) في (ب) و (ز) و (و): ووجبت.
(٨) أخرجه أحمد (٢٦٥٥٨)، وأبو داود (١٧٤١)، وابن ماجه (٣٠٠١)، وابن حبان (٣٧٠١)،
والطبراني في الأوسط (٦٥١٥)، من طرق عن أم حكيم، عن أم سلمة به، ومداره على أم حكيم، واسمها: حكيمة بنت أمية بن الأخنس، ذكرها ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر: (مقبولة)، ولم تتابَع على هذا الحديث، ولذا ضعفه غير واحد من الحفاظ، وقال النووي: (إسناده ليس بالقوي)، وأعله المنذري وابن القيم بالاضطراب في سنده ومتنه، وقال الألباني: (إسناده ضعيف؛ حكيمة هذه لا تُعْرف). ينظر: المجموع ٧/ ٢٠٠، زاد المعاد ٣/ ٣٠٠، ضعيف سنن أبي داود ٢/ ١٤٤.