للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجوابه: بأن معنى «أهلَّ»؛ أي: قصد من المسجد الأقصى، ويكون إحرامه من الميقات، قاله القاضي.

وأجاب في «المغني» و «الشرح»: بأنه يحتمل أن يكون خاصًّا ببيت المقدس؛ ليجمع بين الصَّلاتين في المسجدَين في إحرامٍ واحد، بدليل أنَّ ابن عمر أحرم منه (١)، ولم يكن يحرم من غيره إلا من الميقات.

(وَلَا يُحْرِمُ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَشْهُرِهِ)؛ لقول ابن عبَّاسٍ: «من السُّنَّة ألاَّ يحرم بالحجِّ إلاَّ في أشهر الحجِّ» رواه البخاريُّ (٢)، ولأنه أحرم بالعبادة قبل وقتها، فلم يكن مختارًا؛ كميقات المكان.

(فَإِنْ فَعَلَ)؛ أي: أحرم قبل ميقات المكاني والزماني (٣)؛ (فَهُوَ مُحْرِمٌ)،


(١) أخرجه ابن أبي عروبة في المناسك (١٢٦)، وإسماعيل القاضي كما في التمهيد (١٥/ ١٤٢)، وابن أبي شيبة (١٢٦٧٤)، والشافعي في اختلاف مالك الملحق بالأم (٧/ ٢٦٨)، ومن طريقه البيهقي في المعرفة (٩٤٤٤)، والبيهقي في الكبرى (٨٩٢٧)، والضياء المقدسي في فضائل بيت المقدس (٦٠)، من طرق عن نافع: «أن ابن عمر أحرم من أرض بيت المقدس». وأخرجه عبد الرزاق كما في الأمالي (١٩٧)، ومن طريقه ابن حزم في المحلى (٥/ ٥٩)، عن سالم، عن ابن عمر. وأسانيده صحاح.
(٢) علقه البخاري بصيغة الجزم (٢/ ١٤١)، ووصله ابن أبي شيبة (١٤٦١٧)، وأحمد بن منيع كما في المطالب العالية (١١٦٠)، وابن خزيمة (٢٥٩٦)، والحاكم (١٦٤٢)، والدارقطني (٢٤٨٦)، والبيهقي في الكبرى (٨٧٢١)، وإسناده حسن، مداره على مقسم بن بجرة، وهو صدوق.
(٣) في (أ): المكان والزمان.